وهي في اللغة
لمعان عديدة ، وفي عرف الشرع للمال المعهود المخرج ، وقد يطلق على إخراجه أيضا ،
وعليه يحمل قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ هُمْ
لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ )[١].
وهي في المعنى
المذكور حقيقة شرعيّة ، يدلّ على ثبوتها التبادر في زمان الشارع بحكم الحدس
والوجدان.
وقد عرّفها
الفقهاء بتعريفات منتقضة طردا أو عكسا ، ولكن الأمر فيها هيّن بعد وضوح المعرّف
وظهوره.
والاشتغال
بتزييفها وتصحيحها حينئذ قليل الفائدة ، وصرف الوقت في غيره من الأمور المهمّة في
الدين هو اللائق بشأن المتّقين.
ثمَّ إنّ وجوبها
ثابت بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، بل الضرورة. وهي أحد الأركان الخمسة ،
والنصوص في فضلها وعقاب تاركها متواترة ، بل لا تكاد تحصى من الكثرة ، وكتب الفقه
والحديث بها مشحونة.
وهي قسمان : زكاة
المال ، وزكاة الفطرة. فنبيّن أحكامها في مقصدين :