responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 7

كتاب الزكاة‌

وهي في اللغة لمعان عديدة ، وفي عرف الشرع للمال المعهود المخرج ، وقد يطلق على إخراجه أيضا ، وعليه يحمل قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ) [١].

وهي في المعنى المذكور حقيقة شرعيّة ، يدلّ على ثبوتها التبادر في زمان الشارع بحكم الحدس والوجدان.

وقد عرّفها الفقهاء بتعريفات منتقضة طردا أو عكسا ، ولكن الأمر فيها هيّن بعد وضوح المعرّف وظهوره.

والاشتغال بتزييفها وتصحيحها حينئذ قليل الفائدة ، وصرف الوقت في غيره من الأمور المهمّة في الدين هو اللائق بشأن المتّقين.

ثمَّ إنّ وجوبها ثابت بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، بل الضرورة. وهي أحد الأركان الخمسة ، والنصوص في فضلها وعقاب تاركها متواترة ، بل لا تكاد تحصى من الكثرة ، وكتب الفقه والحديث بها مشحونة.

وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة. فنبيّن أحكامها في مقصدين :


[١] المؤمنون : ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست