الشرط
الأول : أن يحول عليها
الحول في ملكه ، فما لم يحلّ عليه الحول ولو بنقص ساعة ليس فيه شيء إجماعا محقّقا
، ومحكيّا مستفيضا [١] ، له ، وللمستفيضة من الأخبار :
منها : الموثّقات
الأربع ، وحسنة زرارة ، المتقدّمة جميعا في الفرع الثاني من الشرط الأول من الباب
الأول [٢] ، وموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب الثاني.
وفي صحيحة ابن
سنان المتقدّمة في صدر الباب الثاني بعد قوله : « وعفا لهم عمّا سوى ذلك » قال : «
ثمَّ لم يتعرّض [٣] لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا
وأفطروا ، فأمر مناديه ، فنادى في
[١] كما في المعتبر
٢ : ٥٠٧ ، والمنتهى ١ : ٤٨٦ ، والإيضاح ١ : ١٧٢.