responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 65

الفصل الأول

في زكاة الأنعام الثلاثة‌

وفيه بحثان :

البحث الأول

في شرائط وجوبها وقدرها‌

والشرائط أمور :

الشرط الأول : أن يحول عليها الحول في ملكه ، فما لم يحلّ عليه الحول ولو بنقص ساعة ليس فيه شي‌ء إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا [١] ، له ، وللمستفيضة من الأخبار :

منها : الموثّقات الأربع ، وحسنة زرارة ، المتقدّمة جميعا في الفرع الثاني من الشرط الأول من الباب الأول [٢] ، وموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب الثاني.

وفي صحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر الباب الثاني بعد قوله : « وعفا لهم عمّا سوى ذلك » قال : « ثمَّ لم يتعرّض [٣] لشي‌ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه ، فنادى في‌


[١] كما في المعتبر ٢ : ٥٠٧ ، والمنتهى ١ : ٤٨٦ ، والإيضاح ١ : ١٧٢.

[٢] راجع ص ١٧ ، ١٨.

[٣] في الكافي : لم يفرض.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست