responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 60

وضريس : « أيّما رجل كان له [ مال ] موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه ، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده » [١] ، ورواية الحسن بن عطيّة [٢] وموثّقة البصري ومرسلة أبان [٣].

وقد ينسب إلى البيان التوقّف في ذلك [٤] ؛ لخبر رواه فيه عن الجعفريّات [٥].

والخبر ضعيف في نفسه ، ولمخالفته عمل الطائفة ولمعارضته المعتبرة الكثيرة.

ومع ذلك هو قاصر الدلالة ، بل قد يناقش في نسبة التوقّف إلى الشهيد أيضا ؛ لتصريحه بعدم منع الدين عن الزكاة في ذلك البحث مكرّرا ، وليس كلامه هنا صريحا في التوقّف ، ولو كان فالظاهر اختصاصه بمال التجارة. والله يعلم.

فرع : لو مات المديون بعد تعلّق الزكاة ، فإن وفت التركة بالدين والزكاة يجب أداؤهما ، وإن ضاقت تقدّم الزكاة ، لتعلّقها بالعين وخروجها عن التركة ، إلاّ إن تلفت أعيان متعلّق الزكاة قبل الوفاة فتوزّع التركة مع القصور ، وإن تلفت بعد الوفاة بلا تفريط من أحد وزّع التالف على الزكاة والدين.

المسألة الرابعة : الفقر لا يمنع من وجوب الزكاة ، بل تجب لو لم‌


[١] الكافي ٣ : ٥٢٢ ـ ١٣ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١٠ ح ١.

وما بين المعقوفين من المصدر.

[٢] المتقدمة في ص ٥٣.

[٣] المتقدمتين في ص ٥٥.

[٤] البيان : ٣٠٨ و ٣٠٩ ، ونسبه إليه في المدارك ٥ : ١٨٤.

[٥] الجعفريات ( قرب الإسناد ) : ٥٤ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٨ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست