responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 58

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ أدلّة اشتراط الاقتدار من التمكّن في التصرّف في ما يعتبر فيه الحول توجب سقوطها عن المحجور عليه ، لعدم صدق كون المال في يده وعنده ، وعدم القدرة على أخذه.

وأمّا في الغلاّت ، فالأقرب وجوب الزكاة فيها ، لعدم دليل على السقوط.

ومنع المحجور عليه إنّما هو في التصرّف في ماله ، وليس ذلك ماله ، بل مال الفقراء ، مع أنّ دليل منعه وحجره الإجماع ، وتحقّقه في المورد غير معلوم.

وتلحق بهذا الباب مسائل أربع :

المسألة الاولى : لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء والإيصال إلى المستحقّ‌

إجماعا ، كما في المنتهى [١] ، لإطلاق الأوامر السالمة عن المعارض والمقيّد.

وأمّا ما قيل من أنّ معنى وجوب الزكاة وجوب إيصالها إلى المستحقّ ، ولا معنى لهذا عند عدم التمكّن [٢].

ففيه : أنّ معناه ليس وجوب إيصالها بالفعل ، بل معناه وجوب إيصالها عند التمكّن ، كما أنّه تجب الصلاة بالزوال على فاقد الماء في أوّل الوقت المتوقّع له بعد ساعة ، وهذا ليس وجوبا تعليقيّا ، بل إيجاب تنجيزي ، بمعنى : أنّه طلب منه حينئذ الصلاة بعد الوضوء ودخل تحت خطاب : « أقيموا الصلاة لدلوك الشمس » ، ففي المورد أيضا يدخل تحت خطاب : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول يزكّيه » وإن لم يرد أنّه يزكّيه بالفعل مطلقا ، بل مع اجتماع سائر الشرائط.


[١] المنتهى ١ : ٤٩٠.

[٢] قال به صاحب الذخيرة : ٤٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست