إلاّ أنّه يمكن أن
يقال : إنّ أدلّة اشتراط الاقتدار من التمكّن في التصرّف في ما يعتبر فيه الحول
توجب سقوطها عن المحجور عليه ، لعدم صدق كون المال في يده وعنده ، وعدم القدرة على
أخذه.
وأمّا في الغلاّت
، فالأقرب وجوب الزكاة فيها ، لعدم دليل على السقوط.
ومنع المحجور عليه
إنّما هو في التصرّف في ماله ، وليس ذلك ماله ، بل مال الفقراء ، مع أنّ دليل منعه
وحجره الإجماع ، وتحقّقه في المورد غير معلوم.
وتلحق بهذا الباب
مسائل أربع :
المسألة
الاولى : لا يعتبر في
وجوب الزكاة إمكان الأداء والإيصال إلى المستحقّ
إجماعا ، كما في
المنتهى [١] ، لإطلاق الأوامر السالمة عن المعارض والمقيّد.
وأمّا ما قيل من
أنّ معنى وجوب الزكاة وجوب إيصالها إلى المستحقّ ، ولا معنى لهذا عند عدم التمكّن [٢].
ففيه : أنّ معناه
ليس وجوب إيصالها بالفعل ، بل معناه وجوب إيصالها عند التمكّن ، كما أنّه تجب
الصلاة بالزوال على فاقد الماء في أوّل الوقت المتوقّع له بعد ساعة ، وهذا ليس
وجوبا تعليقيّا ، بل إيجاب تنجيزي ، بمعنى : أنّه طلب منه حينئذ الصلاة بعد الوضوء
ودخل تحت خطاب : « أقيموا الصلاة لدلوك الشمس » ، ففي المورد أيضا يدخل تحت خطاب :
« أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول يزكّيه » وإن لم يرد أنّه يزكّيه بالفعل
مطلقا ، بل مع اجتماع سائر الشرائط.