responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 50

ومنها : الدين ، أي ما لأحد في ذمّة الغير ، فقالوا : ليس على المدين زكاة ؛ لأنّه ليس في يده.

وتفصيل الكلام : إنّ ما في ذمّة الغير لأحد ، فإمّا لا يقدر المدين على أخذه ـ لكونه على ذمّة جاحد أو مماطل أو معسر ، أو لكونه مؤجّلا ـ أو يقدر.

فعلى الأول ، فالحقّ المشهور عدم وجوب الزكاة على المدين ، فإذا أخذه استأنف الحول. وفي التذكرة إشعار بالاتّفاق عليه [١] ، بل صرّح بعض مشايخنا بالاتّفاق [٢].

وفي المبسوط عن بعض أصحابنا : أنّه يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن مؤجّلا [٣] ، ولعلّ غرضه الاستحباب كما قيل.

ويدلّ على المختار أكثر ما مرّ من الأخبار في الشرط الخامس [٤] ، وموثّقة سماعة : عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب فيه الزكاة؟

قال : « ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعامه ذلك » [٥] الحديث.

وأمّا رواية عبد الحميد : عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه وماله في ثقة ، يزكّي ذلك المال في كلّ سنة تمرّ به أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال : « لا ، بل يزكّيه إذا أخذه » ، قلت له : لكم يزكّيه؟ قال : قال :


[١] التذكرة ١ : ٢٠٢.

[٢] كصاحب الرياض ١ : ٢٦٣.

[٣] المبسوط ١ : ٢١١.

[٤] المتقدمة في ص ٣٤ و ٣٥.

[٥] الكافي ٣ : ٥١٩ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٩٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست