responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 452

المعتبر في القوت الغالب................................................... ٤٠٩

عدم تقييد القوت الغالب والأجناس الخمسة أحدهما بالآخر..................... ٤٠٩

لو أخرج الدقيق أو الخبز بدل الجنس........................................ ٤٠٩

أفضلية التمر والزبيب..................................................... ٤٠٩

جواز إخراج القيمة بدل الجنس............................................ ٤١٢

مقدار ما يجب إخراجه من أجناس الفطرة.................................... ٤١٦

عدم جواز إخراج صاع واحد من جنسين................................... ٤١٩

وقت زكاة الفطرة

مبدأ وجوبها............................................................. ٤٢٠

آخر وقتها............................................................... ٤٢٤

الواجب في الوقت العزل دون الاعطاء....................................... ٤٢٨

جواز العزل مع عدم المستحق.............................................. ٤٢٨

بيان المراد من العزل...................................................... ٤٢٩

حكم ما لو عزلها فتلفت................................................... ٤٢٩

هل يجوز الابدال بعد العزل؟............................................... ٤٣٠

لو خرج الوقت ولم يعزلها................................................. ٤٣٠

مصرف زكاة الفطرة وكيفية إعطائها

مصرفها كالزكاة المالية في الأصناف الثمانية.................................. ٤٣٢

جواز إيصال المالك الفطرة بنفسه إلى المستحقين.............................. ٤٣٥

لو نقلت إلى غير بلد المالك مع وجود المستحق فيه............................ ٤٣٥

لا يجوز إعطاء الفقير أقل من فطرة رأس...................................... ٤٣٦

استحباب اختصاص الأقارب بها ثم الجيران ، وتقديم أهل الفضل والمعرفة مع الاستحقاق ٤٣٧

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست