responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 437

والشيخ ، فقالوا : يستحبّ ذلك ؛ لرواية إسحاق [١]. وقد مرّ جوابها.

مع أنّه على فرض التعارض يجب تقديم المخالف للعامّة.

وهل يجوز إعطاء الأقلّ مع اجتماع من لا يسع لكل منهم فطرة واحدة؟

صرّح الشيخ [٢] وجماعة بالجواز [٣] ؛ لوجه اجتهادي لا يصلح مخصّصا للنصّ.

فالوجه : المنع مطلقا.

المسألة الخامسة : يستحبّ أن يختصّ بها الأقارب ثمَّ الجيران ، وترجيح أهل الفضل والمعرفة مع الاستحقاق ، كما يستفاد من النصوص ، وصرّح به جمع من علماء الطائفة رضوان الله عليهم [٤].

والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله أجمعين.


[١] السيد في الانتصار : ٨٨ ، الشيخ في الاستبصار ٢ : ٥٢.

[٢] في النهاية : ١٩٢.

[٣] منهم العلاّمة في التحرير ١ : ٧٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٥.

[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست