واستدلّ كلّ منهم
بأدلّة مدخولة أو مصادرة ، إلاّ ما يستدلّ به للقول الأول من الأخبار المتقدّمة
المنجبرة بالشهرة ، النافية بعد الصلاة للفطرة ؛ وأنّها ما يكون قبلها ، فلا يجب
بعدها شيء ؛ للإجماع على عدم وجوب غير الفطرة.
مضافا إلى أنّ
القضاء لا يكون إلاّ بأمر جديد ، وهو في المقام فقيد ، فالقول به البتّة غير سديد.
والقول بأدائيّته
شاذّ نادر ؛ إذ ليس للحلّي فيه موافق ظاهر ، فبحكم الحدس بطلانه مجمع عليه ، فلم
يبق إلاّ الأول ، فعليه الفتوى ، ولكن الاحتياط في المقام أولى ثمَّ أولى.