responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 431

يقوله غير الحلّي ، أو أداء ، كما يقوله الحلّي.

واستدلّ كلّ منهم بأدلّة مدخولة أو مصادرة ، إلاّ ما يستدلّ به للقول الأول من الأخبار المتقدّمة المنجبرة بالشهرة ، النافية بعد الصلاة للفطرة ؛ وأنّها ما يكون قبلها ، فلا يجب بعدها شي‌ء ؛ للإجماع على عدم وجوب غير الفطرة.

مضافا إلى أنّ القضاء لا يكون إلاّ بأمر جديد ، وهو في المقام فقيد ، فالقول به البتّة غير سديد.

والقول بأدائيّته شاذّ نادر ؛ إذ ليس للحلّي فيه موافق ظاهر ، فبحكم الحدس بطلانه مجمع عليه ، فلم يبق إلاّ الأول ، فعليه الفتوى ، ولكن الاحتياط في المقام أولى ثمَّ أولى.

* * * * *

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست