responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 419

ثمَّ إنّ تحقيق الصاع قد مرّ في باب الزكاة.

فرع : لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين ، وفاقا للشيخ [١] وجماعة [٢] ، لا أصالة ولا قيمة.

أمّا الأول ، فلعدم ثبوت ذلك شرعا ، وإنّما الثابت أصالة صاع من جنس.

وأمّا الثاني ، فلما مرّ من عدم ثبوت هذا النوع من القيمة ، ووجود القول بالفصل.

خلافا في الأول للمختلف [٣] ، وفي الثاني للكيدري والمحقّق على ما حكي عنهما [٤] ؛ لوجوه ضعيفة.


[١] في المبسوط ١ : ٢٤١.

[٢] كالشهيد في الدروس ١ : ٢٥١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٥٦.

[٣] المختلف : ١٩٩.

[٤] حكاه عن الكيدري في المختلف : ١٩٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٦٠٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست