ثمَّ إنّ تحقيق الصاع قد مرّ في باب الزكاة.
فرع : لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين ، وفاقا للشيخ [١] وجماعة [٢] ، لا أصالة ولا قيمة.
أمّا الأول ، فلعدم ثبوت ذلك شرعا ، وإنّما الثابت أصالة صاع من جنس.
وأمّا الثاني ، فلما مرّ من عدم ثبوت هذا النوع من القيمة ، ووجود القول بالفصل.
خلافا في الأول للمختلف [٣] ، وفي الثاني للكيدري والمحقّق على ما حكي عنهما [٤] ؛ لوجوه ضعيفة.
[١] في المبسوط ١ : ٢٤١.
[٢] كالشهيد في الدروس ١ : ٢٥١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٥٦.
[٣] المختلف : ١٩٩.
[٤] حكاه عن الكيدري في المختلف : ١٩٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٦٠٨.