للشهرة ، وصحيحة هشام
: « التمر في الفطرة أفضل ؛ لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل
منه » [٢] ، وهي دالّة على الأول بالصراحة ، وعلى الثاني بعموم العلّة.
مضافا في الأول
إلى غيرها من المستفيضة ، كصحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة الثالثة من البحث
الثاني [٣] ، ورواية ابن سنان
السالفة في الفرع الأول من المسألة الأولى منه [٤] ، وموثّقة إسحاق بن عمّار [٥] ، وروايتي منصور [٦] والشحّام [٧] ، وفيها : « لأن
أعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن اعطي صاعا من ذهب في الفطرة » ، ومرسلة الفقيه ،
وفيها قريب ممّا ذكر أيضا [٨].
والأول أفضل من
الثاني ، وفاقا لجميع من ذكر ، وجمع آخر ، منهم : العماني والصدوقان [٩] ؛ لأكثريّة
رواياته وصراحتها ، ولقوله في صحيحة