responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 410

والقواعد والتبصرة والدروس والبيان واللمعة والروضة [١].

للشهرة ، وصحيحة هشام : « التمر في الفطرة أفضل ؛ لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه » [٢] ، وهي دالّة على الأول بالصراحة ، وعلى الثاني بعموم العلّة.

مضافا في الأول إلى غيرها من المستفيضة ، كصحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة الثالثة من البحث الثاني [٣] ، ورواية ابن سنان السالفة في الفرع الأول من المسألة الأولى منه [٤] ، وموثّقة إسحاق بن عمّار [٥] ، وروايتي منصور [٦] والشحّام [٧] ، وفيها : « لأن أعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن اعطي صاعا من ذهب في الفطرة » ، ومرسلة الفقيه ، وفيها قريب ممّا ذكر أيضا [٨].

والأول أفضل من الثاني ، وفاقا لجميع من ذكر ، وجمع آخر ، منهم : العماني والصدوقان [٩] ؛ لأكثريّة رواياته وصراحتها ، ولقوله في صحيحة‌


[١] المفيد في المقنعة : ٢٥١ ، والطوسي في النهاية : ١٩٠ ، والحلي في السرائر ١ : ٤٦٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣١ ، الشرائع ١ : ١٧٤ ، النافع ١ : ٦١ ، التذكرة ١ : ٢٤٩ ، الإرشاد ١ : ٢٩١ ، القواعد ١ : ٦١ ، التبصرة : ٤٩ ، الدروس ١ : ٢٥١ ، البيان : ٣٣٥ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٥٩.

[٢] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٥ ، التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٨ ، الوسائل ٩ : ٣٥١ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٨.

[٣] انظر ص : ٣٩٨.

[٤] انظر ص : ٣٩٤.

[٥] التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٤.

[٦] التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٣.

[٧] التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٩ ، الوسائل ٩ : ٣٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٦.

[٨] الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٩ : ٣٥١ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٧.

[٩] اختاره الصدوق في المقنع : ٦٦ ، ونقله عن الصدوقين والعماني في المختلف : ١٩٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست