ومقتضى إطلاق
الأخبار السقوط إذا لم يتمكّن المالك من الأخذ وإن كان في يد وكيله أو وليّه ، إذا
لم يتمكّن من الأخذ من الوكيل لبعده وعدم وصول اليد إليه ، أو انقطاع خبره ، أو
عدم علمه بوصول المال إلى الوكيل.
بل مقتضى عموم
موثّقة إسحاق ـ الحاصل بترك الاستفصال ـ السقوط إن كان في يد الولي ، حيث إنّه بعد
السؤال عن رجل مات وبعض ولده غائب ، وأنّه كيف يصنع بميراث الغائب عن أبيه ، قال :
« يعزل حتى يجيء » قلت : فعلى ماله زكاة؟ فقال : « لا ، حتى يجيء » ، قلت : فإذا
جاء هو أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » [١].
فإنّه أعمّ من أن
يكون المعزول في يد وليّ الغائب ، ومن أن يكون الولد صغيرا ويعزل في يد وليّه.
بل في موثّقته
الأخرى ـ المتقدّمة في صدر هذا الشرط [٢] ـ تصريح به ، حيث قال : رجل خلّف عند أهله نفقة سنتين ،
فإنّ الأهل يكون حينئذ وكيلا في ضبطه مع أنّه أسقط الزكاة عنه. وكذا مرسلة ابن أبي
عمير ، وموثّقة أبي بصير [٣].
فالتحقيق : أنّ
المناط تمكّن المالك بنفسه ، إلاّ أن يثبت الإجماع على قيام يد الوكيل مقام يده ،
وهو عندي غير ثابت.
ب
: المرجع في الغيبة
، وعدم القدرة على الأخذ ، وعدم الكون في اليد ، هو العرف ، مثلا : إذا كان له
داران بينهما فرسخ أو فرسخان ، وكان هو في دار والمال في أخرى ، فلا شكّ أنّه غائب
عنه حينئذ ولا يقدر على الأخذ في تلك الساعة ، ولكن نحو ذلك لا يضرّ في الصدق
العرفي ، ولا يقال لمثل ذلك : إنّه غائب ، وإنّه على الأخذ غير قادر ، وإنّه ليس
في يده.
[١] الكافي ٣ : ٥٢٤
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٢.