responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 381

وعدم دلالة الخامس على أنّ من لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الفطرة إلاّ بمفهوم ضعيف.

فالمستند في الحكم ليس إلاّ الإجماع ، ولازمه الاقتصار في موارد الخلاف على المجمع عليه.

وعلى هذا ، فلا تجب على القنّ والمدبّر وأمّ الولد ، وتجب على المكاتب الذي لم يتحرّر منه شي‌ء ، وفاقا للصدوق والذخيرة [١] ؛ لما ذكر ، ولصحيحة علي [٢].

ولا تعارضها مرفوعة أحمد : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، ومن أغلق عليه بابه » [٣] ؛ لظهور سياقها في العيلولة ، مع عدم صراحتها في الوجوب ، مع أنّه مع التعارض يرجع الى العمومات.

وكذا تجب عليه فطرة زوجته وعبده ، على القول بملكيّته وعدم عيلولتهم للمولى ؛ لما ذكر.

الشرط الثالث : الغنى‌

واشتراطه مذهب علمائنا أجمع ، كما في المعتبر والمنتهى [٤] ، وإن اختلفوا في الغنى الموجب لأدائها ، والحقّ أنّه الغنى المانع عن جواز أخذ الزكاة الماليّة ، وفاقا للمقنع والمقنعة والعماني والفاضلين [٥] ، وكلّ من تأخّر‌


[١] الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٧ ، الذخيرة : ٤٧٣.

[٢] الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٩ : ٣٦٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١٧ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ١٧٤ ـ ٢٠ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٩ : ٣٣٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٩.

[٤] المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، المنتهى ١ : ٥٣٢.

[٥] المقنع : ٦٧ ، المقنعة : ٢٤٨ ، حكاه عن العماني في المختلف : ١٩٣ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، والشرائع ١ : ١٧١ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣٢ ، والتذكرة ١ : ٢٤٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست