responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 379

البحث الأوّل

في من تجب عليه‌

وهو المكلّف الحرّ الغنيّ عند غروب ليلة الفطر ، فشرائط وجوبها أربعة :

الشرط الأوّل : التكليف بالبلوغ والعقل‌.

فلا تجب على الصبي والمجنون إجماعا ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير ؛ لحديث رفع القلم [١] ، وأصالة عدم تكليف الولي.

مضافا في الأول إلى صحيحة محمّد بن القاسم : الوصي يزكّي زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : « لا زكاة على يتيم » [٢].

وأمّا الأخبار [٣] الدالّة على وجوب الفطرة على الصغير والكبير فالمراد وجوبها على المنفق عليهم.

ولا تجب على المغمى عليه أيضا إذا استوعب الإغماء وقت الوجوب ؛ لعدم توجّه الخطاب إليه.

الشرط الثاني : الحرّية‌.

فلا تجب على المملوك بالإجماع ، حكاه جماعة [٤] ، ونسبه في المنتهى إلى أهل العلم كافّة إلاّ داود [٥]. وهو على القول بعدم تملّك العبد‌


[١] المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، المنتهى ١ : ٥٣١ ، التذكرة ١ : ٢٤٧ ، التحرير ١ : ٧٠.

[٢] الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٣ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٩ : ٣٢٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٤ ح ٢.

[٣] الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.

[٤] انظر : الخلاف ٢ : ١٣٠ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

[٥] المنتهى ١ : ٥٣٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست