responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 376

ج : لو أخذت الزكاة من شخص كرها لا تعتبر نيّته ، والمعتبر نيّة الآخذ عند الأخذ والدفع.

والوجه فيه : أنّ الأخذ منه من باب الأمر بالمعروف ، فهو أمر واجب على الآخذ ينوي عند الفعل ، وأمّا المالك فهو قد ترك ما يجب عليه ، وتكون ذمّته مشغولة بحقّ الفقراء ، وبعد الأخذ منه كرها تبرأ ذمّته ، ولكنّه لم يمتثل ما كان يجب عليه ، فهو كمديون اقتصّ منه فهو أثم وبرئ.

وقد ذكروا فروعا أخر في النيّة ، ليس مزيد فائدة في ذكرها ، والله العالم ، وصلّى الله على رسوله وآله.

* * * * *

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست