ب
: جعل في المحرّر
لابن فهد والتحرير والتذكرة والمنتهى والنهاية للفاضل عدم وجود جميع الأصناف
وإرادة البسط عذرا [٢] ، فجوّزا معه تأخير الزكاة بعد دفع نصيب الموجودين.
وفيه نظر ، وليس
في صحيحة ابن سنان دلالة على أنّ تأخير البعض للبسط على الأصناف ، بل الظاهر أنّ
المراد منها بعض أفراد أخر ، فإن كان المراد بالبسط : البسط على الأفراد ـ كما هو
محتمل بعض كلمات هؤلاء ـ تصلح الصحيحة دليلا لتخصيص أخبار المنع إن تمّت دلالتها
عليه.
ج
: وإذ عرفت جواز
تأخير الدفع ، فهل هو مطلق ، كما هو ظاهر السرائر [٣].
أو مقيّد بشهر أو
شهرين ، كما عن المبسوط والنهاية والشهيد الثاني والمدارك والذخيرة [٤] ، وصرّح به في
صحيحة حمّاد؟
أو بثلاثة أشهر ،
كما يستفاد من صحيحتي ابن عمّار وسنان.
أو بأربعة وستّة؟
كما في المرسلة؟
الحقّ هو الأول ؛
لعدم دليل على التقييد ، والتقييد في الأخبار المذكورة لا يدلّ على لزوم القيد
أصلا ، فإنّ نفي البأس عن تأخير مدّة لا يفيد ثبوته في غيره.
نعم ، لو كانت
أدلّة المنع تامّة وكنّا نخصّصها ببعض هذه الأخبار لأفاد التقييد ، ولكن قد عرفت
عدم تماميّتها.