responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 368

في رواية أبي حمزة [١].

ب : جعل في المحرّر لابن فهد والتحرير والتذكرة والمنتهى والنهاية للفاضل عدم وجود جميع الأصناف وإرادة البسط عذرا [٢] ، فجوّزا معه تأخير الزكاة بعد دفع نصيب الموجودين.

وفيه نظر ، وليس في صحيحة ابن سنان دلالة على أنّ تأخير البعض للبسط على الأصناف ، بل الظاهر أنّ المراد منها بعض أفراد أخر ، فإن كان المراد بالبسط : البسط على الأفراد ـ كما هو محتمل بعض كلمات هؤلاء ـ تصلح الصحيحة دليلا لتخصيص أخبار المنع إن تمّت دلالتها عليه.

ج : وإذ عرفت جواز تأخير الدفع ، فهل هو مطلق ، كما هو ظاهر السرائر [٣].

أو مقيّد بشهر أو شهرين ، كما عن المبسوط والنهاية والشهيد الثاني والمدارك والذخيرة [٤] ، وصرّح به في صحيحة حمّاد؟

أو بثلاثة أشهر ، كما يستفاد من صحيحتي ابن عمّار وسنان.

أو بأربعة وستّة؟ كما في المرسلة؟

الحقّ هو الأول ؛ لعدم دليل على التقييد ، والتقييد في الأخبار المذكورة لا يدلّ على لزوم القيد أصلا ، فإنّ نفي البأس عن تأخير مدّة لا يفيد ثبوته في غيره.

نعم ، لو كانت أدلّة المنع تامّة وكنّا نخصّصها ببعض هذه الأخبار لأفاد التقييد ، ولكن قد عرفت عدم تماميّتها.


[١] المتقدّمة في ص : ٣٦١.

[٢] التحرير ١ : ٦٦ ، التذكرة ١ : ٢٣٨ ، المنتهى ١ : ٥١١ ، نهاية الإحكام ٢ : ٤٠٤.

[٣] السرائر ١ : ٤٥٤.

[٤] المبسوط ١ : ٢٣٤ ، النهاية : ١٨٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٢ ، المدارك ٥ : ٢٧٠ ، الذخيرة : ٤٢٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست