responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 337

فهي مختصّة بصورة العلم بعدم قبوله على وجه الزكاة والإعطاء على غير ذلك الوجه ، ونحن نسلّم عدم جواز الإعطاء مع ذلك ؛ لهذه الرواية ، التي هي أخصّ من الاولى ، ولم يعلم مخالفتها لعمل الأصحاب ؛ إذ لا علم لنا ولا ظنّ بذهابهم إلى الجواز مع الأمرين أيضا ، سيّما إذا أعطاها إيّاه وردّه مرّة.

وحملها في الذخيرة على صورة التصريح بأنّه غير الزكاة ، والاولى على عدم التسمية أصلا [١].

والصحيح ما ذكرنا ؛ لاشتمالها على عدم القبول ، فلا بدّ من اعتباره في القول بما يخالف الأصل والإجماع.

وأمّا الحمل على الكراهة كما في المدارك [٢] ، أو على صورة احتمال كون الامتناع لعدم الاستحقاق كما في الوسائل [٣] ، أو جعله لفظة « لا » في قوله : فقال : « لا » إضرابا عن الكلام السابق ، وارتكاب التأويل فيما بعده كما قيل [٤] .. [ فوجوه ] [٥] بعيدة ، لا وجه لارتكابها أصلا.

المسألة الخامسة : لو دفع الزكاة إلى الفقير ثمَّ ظهر عدم فقره ، فإمّا تكون العين باقية أو لا ، وعلى التقديرين إمّا يكون الآخذ عالما بأنّه زكاة أم لا ، وعلى التقادير إمّا يمكن الارتجاع منه أم لا.

ثمَّ الكلام إمّا في الارتجاع أو الإجزاء عن الزكاة.

أما الأول : فمع إمكان الارتجاع يجب مع بقاء العين اتّفاقا محقّقا‌


والذمام : حفظ الحرمة ـ لسان العرب ١٢ : ٢٢١.

[١] الذخيرة : ٤٦٣.

[٢] المدارك ٥ : ٢٤٠.

[٣] الوسائل ٩ : ٣١٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٨.

[٤] في الحدائق ١٢ : ١٧٢.

[٥] في النسخ : بوجوه ، والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست