فهي مختصّة بصورة
العلم بعدم قبوله على وجه الزكاة والإعطاء على غير ذلك الوجه ، ونحن نسلّم عدم
جواز الإعطاء مع ذلك ؛ لهذه الرواية ، التي هي أخصّ من الاولى ، ولم يعلم مخالفتها
لعمل الأصحاب ؛ إذ لا علم لنا ولا ظنّ بذهابهم إلى الجواز مع الأمرين أيضا ، سيّما
إذا أعطاها إيّاه وردّه مرّة.
وحملها في الذخيرة
على صورة التصريح بأنّه غير الزكاة ، والاولى على عدم التسمية أصلا [١].
والصحيح ما ذكرنا
؛ لاشتمالها على عدم القبول ، فلا بدّ من اعتباره في القول بما يخالف الأصل
والإجماع.
وأمّا الحمل على
الكراهة كما في المدارك [٢] ، أو على صورة احتمال كون الامتناع لعدم الاستحقاق كما في
الوسائل [٣] ، أو جعله لفظة « لا » في قوله : فقال : « لا » إضرابا عن
الكلام السابق ، وارتكاب التأويل فيما بعده كما قيل [٤] .. [ فوجوه ] [٥] بعيدة ، لا وجه
لارتكابها أصلا.
المسألة
الخامسة : لو دفع الزكاة
إلى الفقير ثمَّ ظهر عدم فقره ، فإمّا تكون العين باقية أو لا ، وعلى التقديرين
إمّا يكون الآخذ عالما بأنّه زكاة أم لا ، وعلى التقادير إمّا يمكن الارتجاع منه
أم لا.
ثمَّ الكلام إمّا
في الارتجاع أو الإجزاء عن الزكاة.
أما الأول : فمع
إمكان الارتجاع يجب مع بقاء العين اتّفاقا محقّقا