responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 336

فرعان :

أ : حكم الغارم والعبد وابن السبيل يعلم ممّا ذكر ، فلا يقبل قول الأولين إلاّ مع الثبوت أو العلم بالحال أولا ، ويقبل قول الثالث مع عدم العلم باستصحابه ما يكفيه أولا ، لا مع العلم به.

ب : لو ادّعى عدم الهاشميّة يسمع منه ؛ لكفاية عدم العلم بالهاشميّة في إعطاء زكاة غير الهاشمي ؛ لأنّ الثابت هو منع من علمت هاشميّته ؛ لأنّ التكاليف مقيّدة بالعلم ، فتبقى عمومات الفقراء خالية عن المقيّد.

المسألة الرابعة : لا يشترط إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، فلو كان مستحقّا لها جاز صرفها إليه من غير تسمية ، بل ولو بتسمية اخرى ؛ للأصل ، بل الإجماع والإطلاقات ..

ولرواية أبي بصير : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة ، فقال : « أعطه ، ولا تسمّ له ، ولا تذلّ المؤمن » [١].

وضعف الرواية سندا غير واضح ، ولو وضح فغير ضائر ، سيّما مع انجبارها بالعمل وموافقتها للأصل.

وأمّا حسنة محمّد : الرجل يكون محتاجا ، فيبعث إليه بالصدقة ولا يقبلها على وجه الصدقة ، يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض ، أفيعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة؟ فقال : « لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه » [٢].


[١] الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨ ـ ٢٥ ، المقنعة : ٢٦٠ ، الوسائل ٩ : ٣١٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٨ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٥٦٤ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٣١٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٨ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست