أ
: حكم الغارم والعبد
وابن السبيل يعلم ممّا ذكر ، فلا يقبل قول الأولين إلاّ مع الثبوت أو العلم بالحال
أولا ، ويقبل قول الثالث مع عدم العلم باستصحابه ما يكفيه أولا ، لا مع العلم به.
ب
: لو ادّعى عدم
الهاشميّة يسمع منه ؛ لكفاية عدم العلم بالهاشميّة في إعطاء زكاة غير الهاشمي ؛
لأنّ الثابت هو منع من علمت هاشميّته ؛ لأنّ التكاليف مقيّدة بالعلم ، فتبقى
عمومات الفقراء خالية عن المقيّد.
المسألة
الرابعة : لا يشترط إعلام
الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، فلو كان مستحقّا لها جاز صرفها إليه من غير تسمية
، بل ولو بتسمية اخرى ؛ للأصل ، بل الإجماع والإطلاقات ..
ولرواية أبي بصير
: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها
من الزكاة ، فقال : « أعطه ، ولا تسمّ له ، ولا تذلّ المؤمن » [١].
وضعف الرواية سندا
غير واضح ، ولو وضح فغير ضائر ، سيّما مع انجبارها بالعمل وموافقتها للأصل.
وأمّا حسنة محمّد
: الرجل يكون محتاجا ، فيبعث إليه بالصدقة ولا يقبلها على وجه الصدقة ، يأخذه من
ذلك ذمام واستحياء وانقباض ، أفيعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة؟
فقال : « لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا
تعطها إيّاه » [٢].
[١] الكافي ٣ : ٥٦٣
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨ ـ ٢٥ ، المقنعة : ٢٦٠ ، الوسائل ٩ : ٣١٤ أبواب المستحقين
للزكاة ب ٥٨ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٦٤
ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٣١٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٨ ح ٢.