الأولى : إنّ لي
ولدا رجلا ونساء ، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب : « إنّ ذلك جائز لك » [١].
والثانية : أدفع
عشر مالي إلى ولد ابني؟ فقال : « نعم ، لا بأس » [٢].
فلا تنافيان ما
مرّ ؛ لاحتمال كلّ منهما محامل ..
كاحتمال الأولى
لزكاة غير نفسه ، كزكاة أعطيت ليؤدّيها أهله ، أو كانت من غير سهم الفقراء ، بل
تكون من سهم العامل أو الغارم ، أو يعطيهم لغير نفقة أنفسهم ، بل لنفقة عيالهم ،
كالزوجة والمملوك وغير ذلك ، أو لمصرف آخر يحتاجون إليه غير النفقة ، ككتب العلم
أو للتوسعة ، أو يكون المزكّي عاجزا عن تمام الواجب من نفقتهم فسئل عن دفع التتمّة
من الزكاة .. فإنّ كلّ ذلك جائز كما يأتي ، ولا يثبت من قوله : شيئا ، أزيد من بعض
هذه.
وكاحتمال الثانية
لبعض تلك الوجوه ، ولغير الزكاة ، بأنّ أراد أن يتشاور معه في هبة أو وصيّة ولم
يكن سؤالا عن الزكاة أصلا ، فإنّه لم تثبت حقيقة للعشر في الزكاة.
فروع :
أ
: لو عجز أحد عن
إنفاق تمام ما يجب عليه من النفقة لمن تجب عليه نفقته ـ كما إذا عجز عن إدامه أو
إكسائه ـ يجوز له إتمامه من زكاته ، على ما صرّح به جماعة [٣] ، بل من غير خلاف
يوجد كما قيل [٤].
[١] الكافي ٣ : ٥٥٢
ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٤ ـ ١٠٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٣ أبواب
المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٣.