responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 308

لرواية ابن يقطين : عمّن يلي الصدقة العشر على من لا بأس به؟ فقال : « إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها » [١] ، ولكنّها مختصّة بالقاسم ، ولا يشمل الجابي.

واستدلّ له أيضا بما في حسنة العجلي من أمر أمير المؤمنين عليه‌السلام مصدّقه بقوله : « فلا توكّل به إلاّ ناصحا شفيقا أمينا حفيظا » [٢].

فإنّ الوثوق ـ كما في الاولى ـ والأمانة ـ كما في الثانية ـ لا يكون إلاّ في العادل ، ولكن في دلالتها على الاشتراط بالوجوب نظر ؛ لاحتمال كون قوله : « لا توكّل » نفيا ؛ مع أنّه لم يعلم كون المورد عاملا ، فلعلّه لحفظ المواشي.

والتحقيق : أنّ عمل العامل وما عومل به إمّا يكون معيّنا مشخّصا يمكن الاطّلاع عليه من غير جهته بسهولة ، فلا دليل على اشتراط العدالة فيه إلاّ أن يثبت الإجماع .. وإن لم يكن كذلك ، تشترط ؛ لأصالة عدم العمل بغير العلم ، خرج قول العدل فيما يخبر به من أمر الجباية ، فيبقى الباقي.

الثالث : عدم وجوب نفقته على المالك.

فلا يجوز له إعطاء زكاته لواجبي النفقة ، وهم الأبوان وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة الدائمة ، والمملوك ، بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكي في التذكرة والمنتهى [٣] وغيرهما [٤] ؛ له ، وللمستفيضة :

كصحيحة البجلي : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والام ،


[١] الكافي ٣ : ٥٣٩ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٥٣٩ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ ـ ٢٧٤ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.

[٣] التذكرة ١ : ٢٣٤ ، المنتهى ١ : ٥٢٣.

[٤] كما في الرياض ١ : ٢٨٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست