ورواية موسى بن
بكر : « من طلب الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله
، فإن غلب عليه فليستدن على الله تعالى وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه
كان عليه وزره ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) إلى قوله ( وَالْغارِمِينَ ) ، وهو : فقير
مسكين مغروم » [١].
وصحيحة البجلي :
عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه دينا قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا
معروف بالمسألة ، فهل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : « نعم » [٢].
ورواية أبي نجاد ،
وفيها ـ بعد السؤال عن قوله سبحانه ( وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ )[٣] ، وعن حدّ النظرة ـ قال : « يقضى ما عليه من سهم الغارمين
إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له
على الإمام » ، قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه ، في
طاعة الله عزّ وجلّ ، أم في معصيته؟ قال : « يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر
» [٤].
ورواية صبّاح بن
سيابة : « أيّما مؤمن أو مسلم مات فترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام
أن يقضيه ، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول ( إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) ، الآية ،
[١] الكافي ٥ : ٩٣ ـ
٣ ، التهذيب ٦ : ١٨٤ ـ ٣٨١ ، قرب الإسناد : ٣٤٠ ـ ١٢٤٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٣٥ أبواب
الدين والقرض ب ٩ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٤٩
ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٦ ح ١.