responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 254

التي هي مستند زكاة التجارة.

مضافا على القول باستحبابها إلى وجوب تقديم الواجب على المستحبّ ، وعلى القول باستحبابها إلى وجوه أخر ذكرها الشيخ [١] ، ولكنها ضعيفة جدّا.

أقول : أمّا سقوط أحدهما فإن ثبت الإجماع فيه ، وإلاّ فلا دليل عليه ؛ لأنّ قوله : « لا يزكّى » في الحسنة مجاز في الإنشاء ، ومجازه يمكن أن يكون عدم الوجوب ، أي لا تجب في عام واحد زكاة مال من وجهين ، فلا ينافي استحبابها من وجه ، ووجوبها من آخر ، ولذا قيل بثبوت الزكاتين : هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ، نقله في الشرائع [٢] ، وغيره [٣] ، وهو متّجه جدّا.

ثمَّ على السقوط ، فما ذكروه لإسقاط التجارة ضعيف ، أمّا انتفاء الدليل على الثبوت فلكفاية عموم قوله في رواية محمّد : « كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » [٤].

وقوله في صحيحة الكرخي : « ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلاّ لتزداد فضلا على فضلك فزكّه » [٥].

وأمّا تقديم الواجب على المستحبّ ، فلأنّ ذلك إنّما هو على فرض ثبوت الواجب على وجوبه ، ونحن إذا قلنا بعدم اجتماع الزكاتين وسقوط أحدهما فيحتمل سقوط الواجب ، ولذا ذهب بعضهم إلى تخيير المالك في‌


[١] المبسوط ١ : ٢٢٢.

[٢] الشرائع ١ : ١٥٧.

[٣] انظر : المسالك ١ : ٥٩.

[٤] تقدمت في ص : ٢٤٦.

[٥] الكافي ٣ : ٥٢٩ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٧١ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٣ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست