مضافا على القول
باستحبابها إلى وجوب تقديم الواجب على المستحبّ ، وعلى القول باستحبابها إلى وجوه
أخر ذكرها الشيخ [١] ، ولكنها ضعيفة جدّا.
أقول : أمّا سقوط
أحدهما فإن ثبت الإجماع فيه ، وإلاّ فلا دليل عليه ؛ لأنّ قوله : « لا يزكّى » في
الحسنة مجاز في الإنشاء ، ومجازه يمكن أن يكون عدم الوجوب ، أي لا تجب في عام واحد
زكاة مال من وجهين ، فلا ينافي استحبابها من وجه ، ووجوبها من آخر ، ولذا قيل
بثبوت الزكاتين : هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ، نقله في الشرائع [٢] ، وغيره [٣] ، وهو متّجه
جدّا.
ثمَّ على السقوط ،
فما ذكروه لإسقاط التجارة ضعيف ، أمّا انتفاء الدليل على الثبوت فلكفاية عموم قوله
في رواية محمّد : « كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » [٤].
وقوله في صحيحة
الكرخي : « ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلاّ لتزداد فضلا
على فضلك فزكّه » [٥].
وأمّا تقديم
الواجب على المستحبّ ، فلأنّ ذلك إنّما هو على فرض ثبوت الواجب على وجوبه ، ونحن
إذا قلنا بعدم اجتماع الزكاتين وسقوط أحدهما فيحتمل سقوط الواجب ، ولذا ذهب بعضهم
إلى تخيير المالك في