responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 25

وأمّا على القول بتملّكه شيئا ، فعلى الأقوى الأشهر ، بل عن الخلاف ، والتذكرة الإجماع عليه [١] ، لصحيحة أبي البختري : « ليس في مال المكاتب زكاة » [٢] ، ونفيها عن المكاتب يقتضي نفيها عن غيره بطريق أولى.

وصحيحة ابن سنان : « ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان ألف ألف ، ولو أنّه احتاج لم يعط من الزكاة شي‌ء » [٣].

والأخرى : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : « لا ، ولو كان له ألف ألف درهم » [٤].

خلافا للمحكيّ عن المعتبر والمنتهى [٥] فأوجباها حينئذ ، لأنّه مالك ، وله التصرّف فيه كيف شاء.

وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.

ومقتضى إطلاق هذه الأخبار وفتاوى الأخبار عدم الفرق في الحكم بين ما لو أذن السيّد له في التصرّف مطلقا أو في أداء الزكاة أم لا ، وفاقا للشرائع والدروس والبيان [٦] وغيرها [٧].

ويحكى قول بالتقييد بعدم الإذن [٨] ، لارتفاع الحجر بالإذن ، وللمرويّ عن قرب الإسناد : « ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه » [٩].


[١] انظر الخلاف ٢ : ٤١ ، والتذكرة ١ : ٢٠١.

[٢] الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٩٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ٥.

[٣] الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٩١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ١.

[٤] الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٦٢ ، الوسائل ٩ : ٩١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ٣.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٨٩ ، والمنتهى ١ : ٤٧٢.

[٦] الشرائع ١ : ١٤٠ ، والدروس ١ : ٢٣٠ ، والبيان : ٢٧٧.

[٧] كما في الرياض ١ : ٢٦٣.

[٨] حكاه في الحدائق ١٢ : ٢٨.

[٩] قرب الإسناد : ٢٢٨ ـ ٨٩٣ ، الوسائل ٩ : ٩١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست