responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 240

صريحتين فيه لم تثبتا أزيد من الاستحباب ، بل لو كانتا صريحتين فيه لتعيّن حملهما عليه ؛ للإجماع ، بضميمة الأخبار المتواترة ، النافية للوجوب عمّا سوى الأصناف التسعة.

ومنها : حاصل العقار المتّخذ للنماء ، من البساتين والدكاكين والحمّامات والخانات ونحوها ؛ لفتوى الأصحاب ، حيث إنّها كافية في مقام الاستحباب.

وهل يشترط فيه الحول والنصاب؟

قيل : لا [١] ؛ للعموم ، وكأنّ مراده عمومات ثبوت الزكاة وشركة الفقراء مع الأغنياء في الأموال.

وقيل : نعم [٢] ؛ اقتصارا في ما يخالف الأصل على القدر المعلوم. وهو حسن.

ولعلّ النصاب وقدر المخرج : نصاب النقدين وقدر المخرج منهما.

ومنها : الحلي المحرّم ، ذكره الشيخ [٣] وجماعة [٤] ، ولم نقف له على دليل ، ولا بأس بإثباته بفتوى ذلك الجليل.

ومنها : المال الغائب المدفون الذي لا يتمكّن صاحبه من التصرّف فيه إذا مضت عليه أحوال ثمَّ عاد ، زكّاه لسنة استحبابا ؛ لدلالة بعض الأخبار عليه [٥].

ومنها : ما إذا قصد الفرار من الزكاة قبل الحول ؛ للأخبار الدالّة على‌


[١] كما في التذكرة ١ : ٢٣٠ ، والمسالك ١ : ٥٩٠.

[٢] كما في البيان : ٣٠٩.

[٣] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥.

[٤] كالعلاّمة في الإرشاد ١ : ٢٨٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ١٤٥.

[٥] الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست