صريحتين فيه لم
تثبتا أزيد من الاستحباب ، بل لو كانتا صريحتين فيه لتعيّن حملهما عليه ؛ للإجماع
، بضميمة الأخبار المتواترة ، النافية للوجوب عمّا سوى الأصناف التسعة.
ومنها
: حاصل العقار
المتّخذ للنماء ، من البساتين والدكاكين والحمّامات والخانات ونحوها ؛ لفتوى
الأصحاب ، حيث إنّها كافية في مقام الاستحباب.
وهل يشترط فيه
الحول والنصاب؟
قيل : لا [١] ؛ للعموم ، وكأنّ
مراده عمومات ثبوت الزكاة وشركة الفقراء مع الأغنياء في الأموال.
وقيل : نعم [٢] ؛ اقتصارا في ما
يخالف الأصل على القدر المعلوم. وهو حسن.
ولعلّ النصاب وقدر
المخرج : نصاب النقدين وقدر المخرج منهما.
ومنها
: الحلي المحرّم ،
ذكره الشيخ [٣] وجماعة [٤] ، ولم نقف له على دليل ، ولا بأس بإثباته بفتوى ذلك
الجليل.
ومنها : المال الغائب المدفون الذي لا يتمكّن صاحبه من التصرّف
فيه إذا مضت عليه أحوال ثمَّ عاد ، زكّاه لسنة استحبابا ؛ لدلالة بعض الأخبار عليه
[٥].
ومنها
: ما إذا قصد
الفرار من الزكاة قبل الحول ؛ للأخبار الدالّة على