responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 238

وثالثا : بأنّها تعارض جميع الأخبار النافية ، والترجيح للأكثريّة والأشهريّة ومخالفة العامّة ، فإنّ الأخبار المثبتة موافقة لمذهب جمهور المخالفين ، فإنّ أبا حنيفة وزفر أوجبا الزكاة في جميع ما يزرع سوى الحطب والحشيش والقصب [١] ، والشافعي أوجبها في كلّ ما يصان ويدّخر [٢] ، وأحمد في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر إلاّ الجوز [٣] ، وأبو يوسف في كلّ ما له ثمرة باقية [٤] ، ومالك في الحبوب كلها [٥].

فهي خارجة مخرج التقيّة ، وتشعر به رواية معاني الأخبار [٦] ، بل صحيحة ابن مهزيار [٧].

ورابعا : بأنّه لو لا الترجيح لكان المرجع الأصل ، وهو مع عدم الوجوب.

فرع : حكم ما يخرج من الأرض ممّا تستحبّ فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة الزكويّة في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها واعتبار السقي والزراعة ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٨].

وتدلّ على الأول صحيحة زرارة ورواية أبي مريم ، وعلى الأولين حسنة زرارة الموثّقة ، وعلى الثانيين صحيحة محمّد بن إسماعيل [٩].


[١] حكاه عن أبي حنيفة وزفر في عمدة القارئ ٩ : ٧٣.

[٢] الام ٢ : ٢٣.

[٣] حكاه عنه في الإنصاف ٣ : ٨٦.

[٤] حكاه عنه في عمدة القارئ ٩ : ٧٤.

[٥] الموطأ ١ : ٢٧١.

[٦] المتقدمة في ص : ٢٣٥.

[٧] المتقدمة في ص : ٢٣٣.

[٨] انظر : المدارك ٥ : ١٥٩ ، الذخيرة : ٤٥١ ، والرياض ١ : ٢٧٥.

[٩] راجع ص : ٢٣٣ و ٢٣٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست