وثالثا : بأنّها
تعارض جميع الأخبار النافية ، والترجيح للأكثريّة والأشهريّة ومخالفة العامّة ،
فإنّ الأخبار المثبتة موافقة لمذهب جمهور المخالفين ، فإنّ أبا حنيفة وزفر أوجبا
الزكاة في جميع ما يزرع سوى الحطب والحشيش والقصب [١] ، والشافعي
أوجبها في كلّ ما يصان ويدّخر [٢] ، وأحمد في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر إلاّ
الجوز [٣] ، وأبو يوسف في كلّ ما له ثمرة باقية [٤] ، ومالك في الحبوب كلها [٥].
فهي خارجة مخرج
التقيّة ، وتشعر به رواية معاني الأخبار [٦] ، بل صحيحة ابن مهزيار [٧].
ورابعا : بأنّه لو
لا الترجيح لكان المرجع الأصل ، وهو مع عدم الوجوب.
فرع
: حكم ما يخرج من
الأرض ممّا تستحبّ فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة الزكويّة في قدر النصاب وقدر ما
يخرج منها واعتبار السقي والزراعة ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٨].
وتدلّ على الأول
صحيحة زرارة ورواية أبي مريم ، وعلى الأولين حسنة زرارة الموثّقة ، وعلى الثانيين
صحيحة محمّد بن إسماعيل [٩].