وعلى الثاني :
يضمن بالإجماع ؛ له ، ولإطلاق مفهوم صحيحة أبي بصير وحسنة عبيد الآتيتين ، بل فحوى
ما يأتي ممّا يدلّ على الضمان مع التمكّن من الأداء بعد الإخراج.
وكذا على الثالث
والرابع ؛ لإطلاق المفهومين ، الشامل لصورة عدم التمكّن والتفريط أيضا ، خرجت منه
هذه بالإجماع ، فيبقى الباقي.
وإن تلف بعض المال
، فإمّا يكون بعد إفراز الزكاة وإخراجها منه قبل تسليمها إلى الفقير ، أو قبله.
فعلى الأول :
فإمّا يكون التالف هو البعض الذي أفرزه لنفسه ، فلا ينقص من الزكاة شيء ؛ لأنّه
كان مختارا في التقسيم وقسّم وتلفت قسمة نفسه.
أو يكون هو البعض
الذي أفرزه للزكاة ، وفيه الأقسام الأربعة المتقدّمة.
فعلى أولها : لا
يضمن إجماعا وبرئت ذمّته ؛ له ، وللأصل ، ولصحيحة محمّد : رجل بعث بزكاة ماله
لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ قال : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها
إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها فبعث بها إلى أهلها فليس
عليه ضمان ؛ لأنّها قد خرجت من يده » [١].
وصحيحة زرارة : عن
رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا على
المؤدّي ضمان » ، قلت : فإن لم يجد أهلا ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها؟ قال : « لا ،
ولكن إن عرف لها أهلا
[١] الكافي ٣ : ٥٥٣
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥ ، الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب
المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.