responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 222

منها صحيحة أبي بصير : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمَّ سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شي‌ء عليه » [١].

وصحيحة زرارة : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » [٢] ، إلى غير ذلك [٣].

وأمّا عدم الاحتياج إلى قرعة أو تسوية ، فللأصل ، وصدق إخراج الشاة مثلا.

وأمّا عدم جواز مزاحمة الفقير والمصدّق فلذلك أيضا.

وأمّا ما في حسنة العجلي ـ المتضمّنة لما علّمه أمير المؤمنين عليه‌السلام لمصدّقه وأمره بصدع المال صدعين إلى أن ينتهي إلى قدر الفريضة [٤] ـ فهو ليس بواجب إجماعا.

وذهب جماعة ـ منهم الشيخ ـ إلى استعمال القرعة عند التشاحّ [٥] ، بل قد ينقل قول بها من غير تقييد بالتشاحّ أيضا [٦]. ولا دليل لهما.

د : قالوا : الفريضة وإن تعلّقت بالعين ، إلاّ أنّه يجوز إخراجها من غير عين النصاب وإن اشتمل عليها [٧] ، بالإجماع على ما نقله جماعة [٨] ؛ وتدلّ عليه صحيحة البصري المتقدّمة [٩].


[١] تقدّمت في ص : ٢١٩.

[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.

[٣] الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩.

[٤] راجع ص : ٢١٧.

[٥] المبسوط ١ : ١٩٥.

[٦] انظر : التذكرة ١ : ٢١٥.

[٧] انظر : المعتبر ٢ : ٥٢٢ ، التذكرة ١ : ٢٢٤ ، المسالك ١ : ٥٤.

[٨] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٥١٦ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٢٤ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٠٢.

[٩] في ص : ٢١٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست