منها صحيحة أبي
بصير : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمَّ سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها
إليهم فضاعت ، فلا شيء عليه » [١].
وصحيحة زرارة : «
إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » [٢] ، إلى غير ذلك [٣].
وأمّا عدم
الاحتياج إلى قرعة أو تسوية ، فللأصل ، وصدق إخراج الشاة مثلا.
وأمّا عدم جواز
مزاحمة الفقير والمصدّق فلذلك أيضا.
وأمّا ما في حسنة
العجلي ـ المتضمّنة لما علّمه أمير المؤمنين عليهالسلام لمصدّقه وأمره بصدع المال صدعين إلى أن ينتهي إلى قدر
الفريضة [٤] ـ فهو ليس بواجب إجماعا.
وذهب جماعة ـ منهم
الشيخ ـ إلى استعمال القرعة عند التشاحّ [٥] ، بل قد ينقل قول بها من غير تقييد بالتشاحّ أيضا [٦]. ولا دليل لهما.
د
: قالوا : الفريضة
وإن تعلّقت بالعين ، إلاّ أنّه يجوز إخراجها من غير عين النصاب وإن اشتمل عليها [٧] ، بالإجماع على
ما نقله جماعة [٨] ؛ وتدلّ عليه صحيحة البصري المتقدّمة [٩].