دليل القائلين
بالاستحباب مطلقا : التفصّي عن خلاف الموجبين ، وصحيحة زرارة ومحمّد المتقدّمة [١].
ويضعف الأول :
بأنّ فيه دخولا في خلاف المحرّم ، والتفصّي عنه أيضا احتياط.
والثاني : بأنّه
إنّما يتمّ لو ردّت دلالة الصحيحة بقصورها عن إفادة الوجوب ، وأمّا بعد ردّها
بالمرجوحيّة بموافقة العامّة فلا تبقى دلالة فيها على الاستحباب.
ودليل من خصّه
بزرع الطفل : اختصاص الصحيحة به ، وخلوّ غيره عن المستند.
وحجّة الحلّي :
ضعف الاستناد إلى الصحيحة بما مرّ ، أو عدم حجّية الآحاد ، وعدم مستند آخر للزرع
ولا لغيره.
أقول : لمّا ثبت
التسامح في أدلّة السنن ولو بالتعويل على مجرّد فتوى الفقهاء ، فيمكن الاستناد في
الاستحباب في الجميع بفتاوى القائلين بالوجوب والاستحباب ، فالأقرب هو القول
المشهور.
و
: تستحبّ الزكاة في
مال الصبيّ والمجنون إذا اتّجر به لهما ، وفاقا للأكثر ، بل عن المعتبر والمنتهى
والغنية ونهاية الإحكام : إجماع علمائنا عليه [٢].
وظاهر المقنعة
الوجوب [٣] ، إلاّ أنّ في التهذيب حمل كلامه على الاستحباب ، استنادا
إلى انتفاء الوجوب عنده في مال التجارة للكامل ، فغيره