responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 212

الفصل الرابع

في ما يتعلّق بذلك المقام من الأحكام‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا خلاف يعرف في الاجتزاء بالقيمة في الزكاة في النقدين أو الغلاّت ، بل عليه الإجماع في المعتبر والتذكرة [١] ؛ للصحيحين :

أحدهما لعليّ : عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم ، قال : « لا بأس » [٢].

والآخر للبرقيّ : يجوز ـ جعلت فداك ـ أن يخرج ما يجب في الحرث عن الحنطة والشعير دراهم بقيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شي‌ء ما فيه؟ فأجابه عليه‌السلام : « أيّما تيسّر يخرج » [٣].

ولا يضرّ تعليق الحكم على ما تيسّر ، إذ لو تيسّر كلّ منهما يصدق على كلّ منهما أنّه تيسّر ، فيدخل في عموم الخبر.

والمرويّ في قرب الإسناد : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، وأشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ، فقال : « لا بأس » [٤].

وليس المراد أنّ الزكاة تعطى أولا فتؤخذ منهم ويشترى منها الثياب‌


[١] المعتبر ٢ : ٥١٦ ، التذكرة ١ : ٢٢٥.

[٢] الكافي ٣ : ٥٥٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٥١ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٤ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٥٥٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٥٢ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧١ ، الوسائل ٩ : ١٦٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٤ ح ١.

[٤] قرب الإسناد : ٤٩ ـ ١٥٩ ، الوسائل ٩ : ١٦٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست