المسألة
الاولى : لا خلاف يعرف
في الاجتزاء بالقيمة في الزكاة في النقدين أو الغلاّت ، بل عليه الإجماع في
المعتبر والتذكرة [١] ؛ للصحيحين :
أحدهما لعليّ : عن
الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم ، قال : « لا بأس » [٢].
والآخر للبرقيّ :
يجوز ـ جعلت فداك ـ أن يخرج ما يجب في الحرث عن الحنطة والشعير دراهم بقيمة ما
يسوى ، أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجابه عليهالسلام : « أيّما تيسّر
يخرج » [٣].
ولا يضرّ تعليق
الحكم على ما تيسّر ، إذ لو تيسّر كلّ منهما يصدق على كلّ منهما أنّه تيسّر ،
فيدخل في عموم الخبر.
والمرويّ في قرب
الإسناد : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، وأشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى
أنّ ذلك خير لهم ، فقال : « لا بأس » [٤].
وليس المراد أنّ
الزكاة تعطى أولا فتؤخذ منهم ويشترى منها الثياب