وثانيا : إنّه وإن
لم يكن حينئذ من أهله ، ولكنّه مكلّف بعد رفع الإغماء. ولا يلزم من عدم تكليفه في
أن تمام الحول عدمه مطلقا.
وإن أراد المغمى
عليه في أثناء الحول حتى ينقطع بسببه الحول ولزم استئنافه ، فإن كان له وجه ـ كما
مرّ ـ وتمَّ الفرق من جهة استحالة خلوّ الآدمي عن النوم والسهو طول حول ، فيكون
استثناؤهما ضروريّا ، بخلاف الإغماء.
إلاّ أنّه يرد
عليه : أنّ المناط في انقطاع الحول عدم صدق كون المال في يده أو عنده عرفا ، ولا
شكّ أنّه ( لا ينتفي ) [١] الصدق بمجرّد النوم أو السهو أو الإغماء ، فتشملهم أدلّة
عموم وجوب الزكاة.
نعم ، لو فرض حصول
الإغماء مدّة مديدة ، كشهر أو شهرين ، بحيث ينتفي الصدق المذكور عرفا ، نسلّم
انقطاع الحول ، بل وكذا النوم والسهو لو لا الإجماع على خلافه فيهما.
وقد يجاب عن
الاستناد إلى انقطاع الحول بمنعه ، لأنّ هذه الأمور من موانع التكليف ، والموجب
لانقطاع الحول انتفاء شرط التكليف. وفيه نظر ظاهر.
هـ
: المشهور عند
النافين لوجوب الزكاة على الطفل والمجنون في الزرع والضرع استحباب إخراجها لوليهما
فيهما.
ومنهم من خصّ
الاستحباب بزرع الأطفال ، ونفاه عن مواشيهم ومواشي المجانين وزرعهم [٢].