responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 21

وثانيا : إنّه وإن لم يكن حينئذ من أهله ، ولكنّه مكلّف بعد رفع الإغماء. ولا يلزم من عدم تكليفه في أن تمام الحول عدمه مطلقا.

وإن أراد المغمى عليه في أثناء الحول حتى ينقطع بسببه الحول ولزم استئنافه ، فإن كان له وجه ـ كما مرّ ـ وتمَّ الفرق من جهة استحالة خلوّ الآدمي عن النوم والسهو طول حول ، فيكون استثناؤهما ضروريّا ، بخلاف الإغماء.

إلاّ أنّه يرد عليه : أنّ المناط في انقطاع الحول عدم صدق كون المال في يده أو عنده عرفا ، ولا شكّ أنّه ( لا ينتفي ) [١] الصدق بمجرّد النوم أو السهو أو الإغماء ، فتشملهم أدلّة عموم وجوب الزكاة.

نعم ، لو فرض حصول الإغماء مدّة مديدة ، كشهر أو شهرين ، بحيث ينتفي الصدق المذكور عرفا ، نسلّم انقطاع الحول ، بل وكذا النوم والسهو لو لا الإجماع على خلافه فيهما.

وقد يجاب عن الاستناد إلى انقطاع الحول بمنعه ، لأنّ هذه الأمور من موانع التكليف ، والموجب لانقطاع الحول انتفاء شرط التكليف. وفيه نظر ظاهر.

هـ : المشهور عند النافين لوجوب الزكاة على الطفل والمجنون في الزرع والضرع استحباب إخراجها لوليهما فيهما.

ومنهم من خصّ الاستحباب بزرع الأطفال ، ونفاه عن مواشيهم ومواشي المجانين وزرعهم [٢].

وعن الحلّي : نفي الاستحباب مطلقا [٣].


[١] في « س » : ينبغي.

[٢] كما في المدارك ٥ : ٢٢.

[٣] السرائر ١ : ٤٤١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست