إذا كان زمان
الإفاقة قليلا نادرا بالنسبة إلى زمان الجنون.
والحقّ هو الأول ،
لما مرّ من اشتراط حولان الحول عليه في يده وعنده ، وليس مال ذي الأدوار كذلك ،
لرفع يده عنه بالحجر حال الجنون ، وعدم تمكّنه من التصرّف فيه.
وبذلك تخصّص
العمومات ، إلاّ أن يكون زمان جنونه قليلا جدّا بحيث لا يحكم بخروج ماله عن يده ،
وعن كونه في ما عنده عرفا ، فإنّ الظاهر عدم الالتفات إلى هذا الجنون ، كمن جنّ
طول الحول ساعة ثمَّ أفيق.
ومنه يظهر ضعف
القول الثاني ، مع أنّه على فرضه لا وجه للاستثناء الذي ذكره في الذخيرة ، لأنّ
حال الإفاقة وإن كانت قليلة جدّا ، فليس في تلك الحال مجنونا حقيقة وواقعا ، ولذا
تجب عليه الصلاة لو كانت بقدرها ، فلا يكون مانع من تعلّق الخطاب إليه. وإطلاق
المجنون عليه أعمّ من الحقيقة ، بل صحّة السلب أمارة المجاز.
هذا حكم غير
الغلاّت ، وأمّا هي فالمعتبر فيها وقت تعلّق وجوب الزكاة ، فإن كان فيه مجنونا لا
تجب ، وإن كان مفاقا تجب.
د
: قال في التذكرة :
تجب الزكاة على الساهي والنائم والمغفّل ، دون المغمى عليه ، لأنّه تكليف وليس من
أهله [١].
وتنظّر فيه جمع
ممّن تأخّر عنه [٢] ، وهو كذلك ، لأنّه إن أراد المغمى عليه حال تمام الحول ،
ففيه :
أولا : إنّ النائم
والساهي أيضا ليسا من أهل التكليف ، فالفرق غير واضح ، والقياس على قضاء الصلاة ـ حيث
لا يجب على المغمى عليه ويجب على أخويه ـ باطل ، لأنّه من جهة النصوص ، مع أنّ ذلك
ليس قضاء.