غلّته ولو بيعت
بلغت غلّتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ فقال : « لا ، إذا كانت تؤكل » [١].
خلافا للمحكيّ عن
الشيخ في غير النهاية والحلّي والفاضل [٢] ، بل هو المشهور كما ذكره جماعة ، فقالوا : الحدّ الذي
يتعلّق به الوجوب هو بدوّ الصلاح [٣] ، وفسّروه : باشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وانعقاد
الحصرم في الكرم ، والاحمرار أو الاصفرار في ثمر النخل.
واستدلّ له :
بأنّه إذا اشتدّ الحبّ يسمّى حنطة وشعيرا ، والبسر والرطب تمرا ، فإنّ أهل اللّغة
نصّوا على أنّ البسر نوع من التمر ، والرطب نوع من التمر [٤].
وبالروايات الآتية
، الدالّة على وجوب الزكاة في العنب.
وبصحيحة سعد بن
سعد : عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال : «
إذا صرم وإذا خرص » [٥] ، فإنّ الخرص إنّما يكون في حال كون التمر بسرا أو عنبا.
وبعموم قوله عليهالسلام : « في ما سقت
السماء العشر ».
ويردّ الأول :
بأنّ ما ذكره وإن كان مسلّما في الحنطة والشعير ، ولكنّه في البسر والرطب والحصرم
ممنوع ؛ أمّا الأخير فظاهر ، وأمّا الأولان فلعدم معلوميّة التسمية حقيقة ، ولو
سمّي يكون مجازا باعتبار ما يؤول إليه ؛ لصحّة السلب سيّما في البسر.
[١] التهذيب ٤ : ١٩
ـ ٥١ ، الوسائل ٩ : ١٩٠ أبواب زكاة الغلاّت ب ٨ ح ١.
[٢] الشيخ في
المبسوط ١ : ٢١٤ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٥٣ ، الفاضل في التحرير ١ : ٦٣ ،
والمختلف : ١٧٨.
[٣] منهم العلاّمة
في المختلف : ١٧٨ ، وفخر المحققين في الإيضاح ١ : ١٧٥.