قلّ ، بلا خلاف
نصا وفتوى ، وفي المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء [١].
ويدلّ عليه ـ مع
الإجماع المحقّق ـ الأصل ، ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة [٢] وغيرها [٣].
الشرط
الثاني : أن يملكها قبل
بلوغها حدّا تجب عليها الزكاة ـ أي قبل صدق الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ باقيا
إلى وقت تعلّق الوجوب ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا [٤].
فلو ملكها قبله
كذلك تجب عليه الزكاة ، يعني : تخرج من ماله وإن نقلها بعده.
ولو ملكها بعده لا
تجب عليه ، أي لا تخرج من ماله.
أمّا الأول ـ وهو
وجوب الزكاة لو ملكها قبل تعلّق الوجوب باقيا إلى وقته ـ فلجميع عمومات تعلّق
الزكاة بالأجناس الأربعة [٥] وإطلاقاتها ، فأول وقت يصدق عليها الاسم ـ وهي في ملكه ـ تتعلّق
بها الزكاة ، ويشترك فيها الفقراء ؛ للعمومات والإطلاقات.
وأمّا الثاني ـ وهو
عدم الوجوب لو ملكها بعد زمان تعلّق الوجوب ـ فلعدم تعلّق زكاتين بمال واحد في عام
واحد ، وذلك قد تعلّقت به الزكاة في بدو زمان تعلّق الوجوب قبل الانتقال إلى
الثاني ، فالمنتقل إليه لا تجب فيه زكاة.
نعم ، لو انتقل
جميع الزرع بعد زمان الوجوب إلى أحد ولم يعلم