الشرعيّ إنّما وقع
به لا بالكيل ، ومع ذلك فهذا البحث لا جدوى له في هذا الزمان ؛ إذ لا سبيل إلى
معرفة قدر الصاع إلاّ بالوزن [١]. انتهى.
وفيه : منع وقوع
تقدير النصاب شرعا بالوزن ، بل قدّر بثلاثمائة صاع ، وهي الكيل ، غاية الأمر تقدير
الكيل في مقام آخر بوزن معيّن ، والمراد أنّه كذلك تقريبا.
وأمّا منع الجدوى
لما ذكر ، ففيه : أنّ بعد معرفة الصاع بالوزن تقريبا يحصل مكيال الصاع أيضا.
ثمَّ إنّه لمّا
ورد في سائر الأخبار أنّ الصاع يسع ألفا ومائة وسبعين درهما [٢] ، ولم يقيّده
بالماء أو الحنطة ، ومن الظاهر اختلاف سعة هذه الأشياء ، فنقول : المراد أنّ الصاع
من كلّ شيء ما يسع ذلك المقدار منه ، فتختلف الصيعان ضيقا وسعة.
ب
: قال في المدارك :
هذا التقدير تحقيق لا تقريب ، فلو نقص عن المقدار المذكور ولو قليلا فلا زكاة [٣].
وصرّحت به جماعة
أخرى ، منهم : الفاضل في التذكرة والمنتهى أيضا [٤] ، بل عنهما
الإشعار بعدم الخلاف فيه ؛ واستدلّ عليه بصحيحة زرارة وابن بكير المتقدّمة.
وفي التذكرة عن
بعض العامّة قولا بأنّ هذا التقدير تقريب ، فتجب الزكاة لو نقص قليلا ؛ لأنّ الوسق
في اللغة الحمل ، وهو يزيد وينقص ، ثمَّ ردّه بأنّا اعتبرنا التقدير الشرعيّ دون
اللّغوي [٥].