responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 172

الشرعيّ إنّما وقع به لا بالكيل ، ومع ذلك فهذا البحث لا جدوى له في هذا الزمان ؛ إذ لا سبيل إلى معرفة قدر الصاع إلاّ بالوزن [١]. انتهى.

وفيه : منع وقوع تقدير النصاب شرعا بالوزن ، بل قدّر بثلاثمائة صاع ، وهي الكيل ، غاية الأمر تقدير الكيل في مقام آخر بوزن معيّن ، والمراد أنّه كذلك تقريبا.

وأمّا منع الجدوى لما ذكر ، ففيه : أنّ بعد معرفة الصاع بالوزن تقريبا يحصل مكيال الصاع أيضا.

ثمَّ إنّه لمّا ورد في سائر الأخبار أنّ الصاع يسع ألفا ومائة وسبعين درهما [٢] ، ولم يقيّده بالماء أو الحنطة ، ومن الظاهر اختلاف سعة هذه الأشياء ، فنقول : المراد أنّ الصاع من كلّ شي‌ء ما يسع ذلك المقدار منه ، فتختلف الصيعان ضيقا وسعة.

ب : قال في المدارك : هذا التقدير تحقيق لا تقريب ، فلو نقص عن المقدار المذكور ولو قليلا فلا زكاة [٣].

وصرّحت به جماعة أخرى ، منهم : الفاضل في التذكرة والمنتهى أيضا [٤] ، بل عنهما الإشعار بعدم الخلاف فيه ؛ واستدلّ عليه بصحيحة زرارة وابن بكير المتقدّمة.

وفي التذكرة عن بعض العامّة قولا بأنّ هذا التقدير تقريب ، فتجب الزكاة لو نقص قليلا ؛ لأنّ الوسق في اللغة الحمل ، وهو يزيد وينقص ، ثمَّ ردّه بأنّا اعتبرنا التقدير الشرعيّ دون اللّغوي [٥].


[١] المدارك ٥ : ١٣٦.

[٢] الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧.

[٣] المدارك ٥ : ١٣٥.

[٤] التذكرة ١ : ٢١٨ ، المنتهى ١ ، ٤٩٧.

[٥] التذكرة ١ : ٢١٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست