responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 170

سمّي باسم الشاه عبّاس الصفوي .. فيكون النصاب عليه بالمنّ الشاهيّ مائة وثلاثة وخمسين منّ ونصف منّ وخمسة وسبعين مثقالا.

وإلى هذا ينظر كلام جدّي ـ قدس‌سره ـ ومن حذا حذوه ، حيث قال : إنّ الاحتياط في نحو هذه الأعصار ـ وهي سنة ألف ومائة واثنين من الهجرة ـ إن اعتبر النصاب بالمنّ المتعارف فيه أن يجعل ثلاثمائة منّ بالمنّ التبريزي.

فروع :

أ : قال في المنتهى : لو بلغت الغلّة النصاب بالكيل والوزن معا وجبت الزكاة قطعا ، وكذا لو بلغت بالوزن دون الكيل .. ولو بلغت بالكيل دون الوزن ـ كالشعير ، فإنّه أخفّ من الحنطة مثلا ـ لم تجب الزكاة على الأقوى [١].

أقول : البلوغ بالوزن دون الكيل يتصوّر بأن يصنع وعاء يسع ألفا ومائة وسبعين درهما من الشعير ، فهو صاع ، ولكنّه يسع من الحنطة أكثر من ذلك قطعا ، فيكون نصاب الحنطة بالوزن أقلّ من ثلاثمائة صاع من ذلك الصاع. أو يصنع ما يسع هذا الوزن من الحنطة ولكن لتقريبيّة مل‌ء الصاع كيل وزن النصاب بأقلّ من ثلاثمائة صاع ولو ببعض الصاع.

ثمَّ أقول : إنّ ما ذكره عندي محلّ نظر ، وإن تبعه جمع ممّن عنه تأخّر [٢].

بيان ذلك : إنّ المعلوم بنقل الأصحاب وتصريح أهل اللغة ـ بل بالأخبار ـ أنّ الصاع اسم لمكيال معيّن كانوا يكيلون به الغلاّت وغيرها.

ومن البديهيّات أنّ الوعاء والمكيال الذي يسع الألف ونحوه إذا قدّر‌


[١] المنتهى ١ : ٤٩٧.

[٢] انظر : البيان : ٢٩٣ ، والمدارك ٥ : ١٣٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست