ب
: يشترط الكمال
بالبلوغ والعقل في تعلّق الزكاة بالنقدين والمواشي طول حول ، فلا زكاة بعد (
الكمال ) [١] في ما حال حوله قبل الكمال ، ولا بعد تمام الحول في ما حال
بعض حوله قبله ، بل يستأنف الحول من حين الكمال.
وتدلّ على الأول ـ
بعد الإجماع ـ صحيحة أبي بصير السالفة [٢] ، فإنّ معنى « ما مضى » : ما سبق زمان تعلّق الزكاة به على
زمان البلوغ ، ويصدق على ما حال حوله قبل البلوغ أنّه مضى.
وكذا قوله : «
فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة » بأيّ معنى أخذ يدلّ على ذلك ، إذ لولاه لكان
عليه زكوات عديدة للأحوال المتعدّدة.
وعلى الثاني :
قوله في موثّقة إسحاق بن عمّار ـ بعد السؤال عن الدين المقبوض ـ أيزكّيه؟ قال : «
لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » [٣].
وفي الأخرى ـ بعد
السؤال عن ميراث الغائب ـ أيزكّيه حين يقدم؟