responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 17

الزكاة قبل الانفصال.

ب : يشترط الكمال بالبلوغ والعقل في تعلّق الزكاة بالنقدين والمواشي طول حول ، فلا زكاة بعد ( الكمال ) [١] في ما حال حوله قبل الكمال ، ولا بعد تمام الحول في ما حال بعض حوله قبله ، بل يستأنف الحول من حين الكمال.

وتدلّ على الأول ـ بعد الإجماع ـ صحيحة أبي بصير السالفة [٢] ، فإنّ معنى « ما مضى » : ما سبق زمان تعلّق الزكاة به على زمان البلوغ ، ويصدق على ما حال حوله قبل البلوغ أنّه مضى.

وكذا قوله : « فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة » بأيّ معنى أخذ يدلّ على ذلك ، إذ لولاه لكان عليه زكوات عديدة للأحوال المتعدّدة.

وعلى الثاني : قوله في موثّقة إسحاق بن عمّار ـ بعد السؤال عن الدين المقبوض ـ أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » [٣].

وفي الأخرى ـ بعد السؤال عن ميراث الغائب ـ أيزكّيه حين يقدم؟

قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول وهو عنده » [٤].

وفي ثالثة ـ بعد السؤال عن ميراث الغائب أيضا ـ أنّه إذا جاء هو أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده » [٥].

وفي رابعة ـ بعد السؤال عن ثمن وصيفة إذا باعها ـ أيزكّي ثمنها؟


[١] بدل ما بين القوسين في « ق » : كمال زمان تعلق الزكاة.

[٢] راجع ص ١٤.

[٣] التهذيب ٤ : ٣٤ ـ ٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٧٩ ، الوسائل ٩ : ٩٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٥٢٧ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٤ ـ ٨٩ ، الوسائل ٩ : ٩٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٣.

[٥] الكافي ٣ : ٥٢٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست