وردّ بأنّ الزكاة
المتعلّقة بالعين ليس إلاّ مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها ،
وهي على ما وصلت إلينا من الشارع من جهة إطلاق الشاة بقول مطلق ، وهو يصدق على
الذكر والأنثى لغة وعرفا.
وفيه : أنّه نفى
تعلّق الزكاة بالعين بالمعنى الذي ذكروه ، ويرجعه إلى إرادة تعلّق الزكاة بجنس
المال ، وهو غير مرادهم قطعا ، بل خلاف مقتضى أدلّة تعلّق الزكاة بالعين كما يأتي.
والحقّ ـ كما يأتي
ـ تعلّقها ببعض آحادها بخصوصها.
وعلى هذا ، فالحقّ
إجزاء الذكر عن النصاب الذكر والأنثى عن النصاب الأنثى ، وكلّ منهما عن الملفّق
منهما ، وأمّا الذكر عن الأنثى وبالعكس فلا يجزئ إلاّ بالقيمة ؛ لما يأتي من تعلّق
الزكاة أصالة بالعين.
ومن هذا يظهر أنّه
لا يجوز دفع غير بعض آحاد الفريضة فيما يتعلّق بالعين إلاّ مع اعتبار القيمة ، فلا
يدفع غير غنم البلد بل ولا غير الغنم الذي تعلّقت به الزكاة لفريضة الأغنام إلاّ
بالقيمة.
المسألة
العاشرة : لا يضمّ مال
إنسان إلى مال غيره وإن كانا في مكان واحد ، بل يعتبر النصاب في مال كلّ واحد ،
بالإجماع كما في المدارك [١] ، وعن الخلاف والسرائر والمنتهى [٢] وغيرها [٣].
للأصل ، وانتفاء
الدليل على الضمّ ، والنبويّ : « إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه
صدقة ».
وفي آخر : « من لم
يكن له إلاّ أربعة من الإبل فليس فيها صدقة » [٤] ،