responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 13

ويونس [١] ، وسماعة [٢] ، وروايات السمّان [٣] ، ومروان [٤] ، ومحمّد بن الفضيل [٥].

وفي صحيحة زرارة وبكير : « ليس في مال اليتيم زكاة ، إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتّجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم » [٦] ، وغير ذلك من الروايات.

ولا يضرّ التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو من لا أب له ، لعدم القول بالفصل بينه وبين سائر الأطفال.

ولا اشتمال بعضها على ثبوت الزكاة في ماله إذا اتّجر به ، لعدم وجوبها في مال التجارة على البالغ كما يأتي ، فهاهنا أولى.

وعلى انتفائها في مال المجنون كذلك : صحيحة البجلي [٧] ، ورواية موسى بن بكر [٨].

ولا يظنّ اختصاصهما بالنقدين ـ من حيث تضمّنهما العمل والتجارة في المال ـ لتأتّيهما في غير النقدين أيضا.


[١] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٤ ، الوسائل ٩ : ٨٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٥.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٨ ـ ٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٠ ـ ٨٧ ، الوسائل ٩ : ٨٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٥.

[٣] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٣ ، الوسائل ٩ : ٨٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٢.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٣ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٩.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٥ ، الوسائل ٩ : ٨٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٤.

[٦] الفقيه ٢ : ٩ ـ ٢٧ ، الوسائل ٩ : ٨٩ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٨.

[٧] الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٣ ح ١.

[٨] الكافي ٣ : ٢٤٥ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست