ويونس [١] ، وسماعة [٢] ، وروايات السمّان [٣] ، ومروان [٤] ، ومحمّد بن الفضيل [٥].
وفي صحيحة زرارة وبكير : « ليس في مال اليتيم زكاة ، إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتّجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم » [٦] ، وغير ذلك من الروايات.
ولا يضرّ التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو من لا أب له ، لعدم القول بالفصل بينه وبين سائر الأطفال.
ولا اشتمال بعضها على ثبوت الزكاة في ماله إذا اتّجر به ، لعدم وجوبها في مال التجارة على البالغ كما يأتي ، فهاهنا أولى.
وعلى انتفائها في مال المجنون كذلك : صحيحة البجلي [٧] ، ورواية موسى بن بكر [٨].
ولا يظنّ اختصاصهما بالنقدين ـ من حيث تضمّنهما العمل والتجارة في المال ـ لتأتّيهما في غير النقدين أيضا.
[١] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٤ ، الوسائل ٩ : ٨٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٨ ـ ٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٠ ـ ٨٧ ، الوسائل ٩ : ٨٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٥.
[٣] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٣ ، الوسائل ٩ : ٨٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٢.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٣ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٩.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٥ ، الوسائل ٩ : ٨٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٤.
[٦] الفقيه ٢ : ٩ ـ ٢٧ ، الوسائل ٩ : ٨٩ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٨.
[٧] الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٣ ح ١.
[٨] الكافي ٣ : ٢٤٥ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٣ ح ٢.