المسألة
الثانية : لا يزيد من
الفريضة شيء لما بين النصابين في جميع الأنعام الثلاثة ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل
بالإجماع.
ويصرّح به قوله عليهالسلام في صحيحة الفضلاء
في زكاة الإبل : « وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء » [١] ، ونحوه فيها في
زكاة البقر [٢].
وفيها أيضا في
زكاة الغنم : « وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيف شيء » [٣].
المسألة
الثالثة : المشهور بين الأصحاب ـ على ما صرّح به جماعة [٤] ـ : أنّ الواجب
في الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الغنم والإبل يجب أن يكون أقلّه جذعا ـ بالفتحتين
ـ من الضأن وثنيا من المعز ، بل قيل : إنّه لا خلاف فيه يعرف [٥] ، بل عن الخلاف
والغنية الإجماع عليه [٦].
ونقل في الشرائع
قولا بكفاية ما يسمّى شاة [٧] ، واختاره في المدارك والحدائق [٨] ، ونسبه في
الأخير إلى جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين.
وهو الأصحّ ؛
لإطلاق الأخبار المتقدّمة في نصب الغنم والإبل الخالي عن المقيّد.
[١] الكافي ٣ : ٥٣١
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.
[٢] كما في الكافي ٣
: ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ ـ ٥٧ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٥٣٤
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.
[٤] منهم المحقق
في المعتبر ١ : ٤٨٢ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٤٨٢ ، وصاحب الذخيرة : ٤٣٦.