responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 125

المسألة الثانية : لا يزيد من الفريضة شي‌ء لما بين النصابين في جميع الأنعام الثلاثة ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل بالإجماع.

ويصرّح به قوله عليه‌السلام في صحيحة الفضلاء في زكاة الإبل : « وليس على النيف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء » [١] ، ونحوه فيها في زكاة البقر [٢].

وفيها أيضا في زكاة الغنم : « وليس على ما دون المائة بعد ذلك شي‌ء ، وليس في النيف شي‌ء » [٣].

المسألة الثالثة : المشهور بين الأصحاب ـ على ما صرّح به جماعة [٤] ـ : أنّ الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الغنم والإبل يجب أن يكون أقلّه جذعا ـ بالفتحتين ـ من الضأن وثنيا من المعز ، بل قيل : إنّه لا خلاف فيه يعرف [٥] ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه [٦].

ونقل في الشرائع قولا بكفاية ما يسمّى شاة [٧] ، واختاره في المدارك والحدائق [٨] ، ونسبه في الأخير إلى جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين.

وهو الأصحّ ؛ لإطلاق الأخبار المتقدّمة في نصب الغنم والإبل الخالي عن المقيّد.


[١] الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.

[٢] كما في الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ ـ ٥٧ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.

[٤] منهم المحقق في المعتبر ١ : ٤٨٢ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٤٨٢ ، وصاحب الذخيرة : ٤٣٦.

[٥] كما في الرياض ١ : ٢٦٧.

[٦] الخلاف ٢ : ٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

[٧] الشرائع ١ : ١٤٧.

[٨] المدارك ٥ : ٩٣ ، الحدائق ١٢ : ٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست