responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 117

إرادة بلوغ الثلاثمائة ، أو التجاوز عنها.

وثانيهما : ما نسبه في الذخيرة إلى ابن زهرة [١] ، ومثله كلام ابن حمزة [٢] ، وهو جعل النصاب الزائد على ثلاثمائة وواحدة مطلقا ، لا خصوص أربعمائة.

وهو لو كان قولا لهما لكان مردودا بالشذوذ وعدم الدليل ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

ثمَّ إنّ ها هنا سؤالا ، وهو : أنّه إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة ، فأيّ فائدة في جعلهما نصابين؟

وأجيب : بأنّها تظهر في محلّ الوجوب والضمان مع التلف بعد الحول بدون تفريط ، فإنّه لو تلفت واحدة من الأربعمائة سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عنها لم يسقط ما دامت الثلاثمائة وواحدة باقية [٣].

وأورد على ذلك : بأنّ الزكاة تتعلّق بالعين ، فتكون الفريضة حقّا شائعا في المجموع ، ومقتضاه توزيع التالف على المجموع وإن كان الزائد على النصاب عفوا [٤].

وردّه في الحدائق : بأنّه إن أريد بالمجموع مجموع النصاب والزائد ، فالتعلّق بعينه والإشاعة فيه ممنوع ، وإن أريد عين النصاب فمسلّم ، ولكن لا يلزم منه سقوط شي‌ء ، واختلاط النصاب بالعفو وعدم تميّزه منه لا يستلزم تقسيط التالف في ما كان عفوا وإن كان النصاب شائعا فيه [٥].


[١] الذخيرة : ٤٣٥.

[٢] الوسيلة : ١٢٦.

[٣] انظر : الشرائع ١ : ١٤٣.

[٤] كما في الذخيرة : ٤٣٥.

[٥] الحدائق ١٢ : ٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست