وثانيهما : ما
نسبه في الذخيرة إلى ابن زهرة [١] ، ومثله كلام ابن حمزة [٢] ، وهو جعل النصاب الزائد على ثلاثمائة وواحدة مطلقا ، لا
خصوص أربعمائة.
وهو لو كان قولا
لهما لكان مردودا بالشذوذ وعدم الدليل ، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ثمَّ إنّ ها هنا
سؤالا ، وهو : أنّه إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة ، فأيّ
فائدة في جعلهما نصابين؟
وأجيب : بأنّها
تظهر في محلّ الوجوب والضمان مع التلف بعد الحول بدون تفريط ، فإنّه لو تلفت واحدة
من الأربعمائة سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عنها لم
يسقط ما دامت الثلاثمائة وواحدة باقية [٣].
وأورد على ذلك :
بأنّ الزكاة تتعلّق بالعين ، فتكون الفريضة حقّا شائعا في المجموع ، ومقتضاه توزيع
التالف على المجموع وإن كان الزائد على النصاب عفوا [٤].
وردّه في الحدائق
: بأنّه إن أريد بالمجموع مجموع النصاب والزائد ، فالتعلّق بعينه والإشاعة فيه
ممنوع ، وإن أريد عين النصاب فمسلّم ، ولكن لا يلزم منه سقوط شيء ، واختلاط
النصاب بالعفو وعدم تميّزه منه لا يستلزم تقسيط التالف في ما كان عفوا وإن كان
النصاب شائعا فيه [٥].