responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 110

ـ إلى أن قال : ـ فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعتان بالتأنيث [١].

مع أنّ دلالة الصحيحة على تعيّن التبيع غير معلومة ؛ لعدم صراحتها في كون ذلك على سبيل الوجوب ، والله العالم.

المقام الثالث : في نصاب الغنم وقدر فريضته.

وللغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة.

ثمَّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

ثمَّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.

ثمَّ ثلاث مائة وواحدة ، وفيها أربع شياه.

ثمَّ أربعمائة ، ففي كلّ مائة شاة ، وهكذا دائما.

على الحقّ الموافق للمحكيّ عن المقنعة والشيخ والإسكافي والحلبي والقاضي والصهرشتي وابني زهرة وحمزة [٢] والفاضل في غير المنتهى والتحرير [٣] والإيضاح لولده [٤] والبيان واللمعة والذخيرة [٥] ، واختاره جدّي الفاضل نصير الدين القمّي في رسالته الزكويّة.

بل هو الأشهر ، كما في الشرائع والنافع والروضة [٦] وعن المعتبر [٧] ،


[١] الهداية : ٤٢ ، المقنع : ٥٠ ، وفيهما : تبيعان ، بالتذكير.

[٢] المقنعة : ٢٣٨ ، الشيخ في المبسوط ١ : ١٩٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٧٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٧ ، القاضي في شرح جمل العلم : ٢٥٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٢٦.

[٣] كالتذكرة ١ : ٢١٠ ، والقواعد ١ : ٥٣.

[٤] الإيضاح ١ : ١٧٧.

[٥] البيان : ٢٩١ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٩ ، الأخيرة : ٤٣٥.

[٦] الشرائع ١ : ١٤٣ ، النافع : ٥٥ ، الروضة ٢ : ١٩.

[٧] المعتبر ٢ : ٥٠٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست