responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 11

الباب الأول

في من تجب عليه‌

أي بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلّف ، وهي أمور :

الشرط الأول والثاني : البلوغ ، والعقل.

فلا تجب زكاة في مال الصبي ، ولا المجنون مطلقا ، نقدا كان المال أو غيره.

بلا خلاف في النقد ، كما في الذخيرة والحدائق [١] ، بل بالإجماع ، كما ذكره الفاضلان [٢] ، والشهيدان [٣] ، وغيرهم [٤].

وأمّا ما ذكره ابن حمزة ـ كما نقله في المختلف [٥] من قوله : وتجب الزكاة في مال الطفل ـ فالظاهر ـ كما قيل ـ أنّ المراد به في الجملة.

كما أنّ ما حكي عن المقنعة ـ من وجوبها في مال التجارة للطفل [٦] ـ محمول على إرادة الاستحباب ، كما يأتي.

وعلى الأصحّ الأشهر بين المتأخّرين في غيره ، وإليه ذهب السيّد في الجمل [٧] ، والحلّي [٨] ، والديلمي [٩] ، والإسكافي [١٠] ، والعماني [١١] ، والفاضلان [١٢] ،


[١] الذخيرة : ٤٢٠ ، والحدائق ١٢ : ١٧.

[٢] المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨٦ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٤٧١.

[٣] الشهيد الأول في البيان : ٢٧٦ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ١٢.

[٤] كصاحب الرياض ١ : ٢٦١.

[٥] المختلف : ١٧٢ ، وهو في الوسيلة : ١٢١.

[٦] المقنعة : ٢٣٨.

[٧] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٤.

[٨] السرائر ١ : ٤٢٩.

[٩] المراسم : ١٢٨.

[١٠] حكاه عنهما في المختلف : ١٧٢.

[١١] حكاه عنهما في المختلف : ١٧٢.

[١٢] المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨٨ ، والشرائع ١ : ١٤٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٩٩ ، والمنتهى ١ : ٤٧٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست