responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 108

المقام الثاني : في نصاب البقر وقدر فريضته.

ونصابه أحد العددين من الثلاثين والأربعين دائما ، بمعنى : أنّه إذا بلغ أحدهما تتعلّق به فريضته.

ومعنى الدوام : أنّ الحكم كذلك في ما بعد أحدهما أيضا ، أي يزيد بزيادة أحد النصابين على أحدهما فريضة النصاب الزائد وبزيادة أحدهما على الزائد فريضته ، وهكذا.

فإذا بلغت ثلاثين تجب فريضتها ، ولو بلغت أربعين تجب فريضتها ، ولو بلغت ستّين تزيد على الثلاثين ثلاثون اخرى ، فتجب اثنتان من فريضة الثلاثين ، ولو بلغت سبعين تزيد عليها أربعون ، فتجب فريضة الثلاثين وفريضة الأربعين ، ولو بلغت ثمانين تزيد على الأربعين أربعون أخرى ، فتجب اثنتان من فريضة الأربعين ، وإذا بلغت تسعين تزيد على الستّين ثلاثون ، فتجب ثلاث من فريضة الثلاثين ، وإذا بلغت مائة تزيد على السبعين ثلاثون ، فتزيد فريضة الثلاثين على فريضة السبعين ، وهكذا.

وما يعدّه العددان كالمائة والعشرين ، يتخيّر في تكرير فريضة أيّ من العددين.

كلّ ذلك بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [١] ، والنصّ ، وهو صحيحة الفضلاء الخمسة المصرّحة بذلك [٢] ، إلاّ أنّ المصرّح به فيها فيما يعدّه العددان كالمائة والعشرين تعيّن تكرير فريضة الأربعين ، ولكن الإجماع أوجب حمله على أحد فردي المخيّر.

ثمَّ فريضة الأربعين : مسنّة ـ وهي بقرة أنثى سنّها ما بين سنتين إلى‌


[١] كما في الرياض ١ : ٢٦٥.

[٢] الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست