وبعض آخر بشبر [١] والأظهر : الأوّل
؛ لأنّه المرجع حيث لا تقدير في الشرع كما هنا ، إذ ليس ما يتوهّم منه ذلك إلاّ
صحيحة زرارة ـ السابقة [٢] في مسألة الحائل ـ المقدّرة له بما لا يتخطّى ، وهو دليل
الثاني ، وبعض نسخ التهذيب في الموثقة الأخيرة المقدّر له بالشبر ، وهو دليل
الثالث.
والأوّل مردود :
باحتمال إرادة هذا المقدار في البعد دون اختلاف الموقف كما يأتي. مع أنّه على
تقدير الشمول لذلك أيضا بإطلاقه يدلّ على مانعيّة هذا القدر ـ وهو يوافق العرف ـ دون
اغتفار ما دونه إلاّ بمفهوم الوصف الضعيف أو إدخاله في مفهوم الشرط بتكلّف بعيد.
والثاني : بأنّه
لا يصلح للاستناد ، لمكان الاختلاف.
ثمَّ لا شكّ في
دخول ما لا يتخطّى في العلوّ عرفا ، ولا في خروج الشبر وما دونه عنه. ويؤكّده ما
في التذكرة من الإجماع على عدم مانعيّة اليسير [٣]. والأحوط بل الأظهر الاجتناب ( عن ما بينهما ) [٤].
ج : لا يضرّ علوّ
المأموم من الإمام مطلقا بالإجماع ، كما عن المنتهى [٥] وغيره [٦] ؛ للأصل ،
والعمومات ، وخصوص منطوق الموثقة الاولى ، وعموم مفهوم صدر الثانية ، وصريح ذيلها
: قال : وسئل : فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه ، قال : « لا بأس »
وقال : « إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكّانا