responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 49

مع راتب المسجد ، لاختلاف المحلّ ، فهو مقدّم على الجميع ثمَّ الثلاثة.

نعم يشكل الترجيح بين الراتب وأحد الثلاثة ، والظاهر عدم الترجيح لتعارض روايتهما.

وأمّا الثلاثة فمقتضى الرواية تقديم الأقرأ ثمَّ الأسنّ ثمَّ الأفقه ، إلاّ أنّه قد ورد في الرضوي [١] والدعائمي [٢] تقديم الأقرأ ثمَّ الأفقه ثمَّ الأسنّ ، فتتعارض الروايات حينئذ في الأفقه والأسنّ ، ولا يبعد ترجيح الروايتين الأخيرتين فيقدّم الأفقه ، إذ توافقان الاعتبارات العقلية والعمومات القرآنية والخبرية ، كقوله عزّ شأنه ( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) [٣]. والنبوي : « من صلّى خلف عالم فكأنّما صلّى خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٤] إلى غير ذلك.

ولأجل أمثال ذلك قد ذهب جمع من المتأخّرين ، كصاحبي المدارك والذخيرة والمحدّثين الكاشاني والعاملي [٥] ، تبعا للفاضل ـ قدس‌سره ـ في المختلف [٦] ، إلى تقديم الأفقه على الأقرأ أيضا.

إلاّ أنّ الروايات المذكورة متّفقة طرّأ على خلافه ، وهي أخصّ مطلقا ممّا مرّ ، ومع ذلك على مدلولها الشهرة القديمة والجديدة ، بل عليه الإجماع في كلمات طائفة‌


[١] المتقدم في ص : ٤٧.

[٢] المتقدم في ص ٤٧.

[٣] الزمر : ١٢.

[٤] رواها الشهيد ـ مرسلا ـ في الذكرى : ٢٦٥ ، وروى عنه في الوسائل ٨ : ٣٤٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ ح ٥ ، ورواها عن لبّ اللباب في المستدرك ٦ : ٤٧٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٨ ( بتفاوت يسير ).

[٥] المدارك ٤ : ٣٥٩ ، الذخيرة : ٣٩١ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٦٤ ، وأما العاملي فقال في عنوان الباب ٢٦ من صلاة الجماعة : استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه ، ولكنه اختار في الباب ٢٨ تقديم الأقرأ على الأفقه.

[٦] الظاهر من عبارة المختلف : ١٥٥ تقديم الأقرأ على الأفقه ، كما صرّح به صاحب مفتاح الكرامة ٣ : ٤٧٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست