responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 40

ومنع الرابع جدّا ، كيف؟! مع أنّ مثل الفحول المذكورين إمّا يفتون بمقتضاها أو يجوّزون الفتوى به ، ومثل ذلك بعيد عن حيّز الشذوذ بمراحل عديدة ، بل لا نعلم من القدماء في الطرف الآخر أكثر منهم.

ولزوم الخامس لو كان الأخبار منساقة لبيان ما تجوز فيه الجماعة من النافلة ، وليس كذلك ، بل هي شارحة لمن يصلح للإمامة ، فلا حكم فيها لإطلاق النافلة.

هذا كلّه مع ما في النبوي من الضعف لأجل العامية ـ والانجبار بالعمل لا يفيد إلاّ في أخبارنا المروية ـ وكونه قضيّة في واقعة فلا يعلم شموله للفريضة ولعلّها كانت في صلاة العيد. وجعل المؤذّن لها لا يفيد ؛ لأنّ الأذان لغة الإعلام ، وثبوت الحقيقة الشرعية في هذا الوقت غير معلوم ، فلعلّ المراد به ما يؤذن به لصلاة العيد من قول المؤذّن : « الصلاة » ألا ترى أنّه ورد في الأحاديث وكلمات الفقهاء أنّ المؤذّن يقول : « الصلاة » ثلاثا [١] ، وأنّ المؤذّنين يمشون بين يدي الإمام في الاستسقاء [٢].

بل يمكن منع العموم أو الإطلاق في رواية الصيقل أيضا ؛ لاحتمال كون إضافة الصلاة إلى المكتوبة للعهد وإرادة صلاة الجنازة بقرينة تقدّم السؤال عنها ، حيث إنّه عليه‌السلام لمّا أجاب بما يظهر منه جواز إمامة النساء في الجنائز مع أنّها صلاة مكتوبة أي واجبة استدرك السائل وقال : أفي هذه الصلاة الواجبة؟

السابع : تمكّنه من القيام في الصلاة إن كان المأمومون قائمين‌ ، فلا تجوز إمامة القاعد للقائم ، إجماعا محقّقا ومحكيّا عن الخلاف والسرائر والتذكرة وظاهر المنتهى وصريح الحدائق [٣] ؛ وهو الدليل عليه.

وتؤيّده مرسلة الفقيه : « صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأصحابه‌


[١] الوسائل ٧١ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد ب ٧.

[٢] الوسائل ٨ : ٥ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١.

[٣] حكاه عنهم في الرياض ١ : ٢٣٥ وهو في الخلاف ١ : ٥٤٤ ، وانظر السرائر ١ : ٢٨١ ، التذكرة ١ : ١٧٧ ، المنتهى ١ : ٣٧١ ، الحدائق ١١ : ١٩٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست