للمطلقات ،
والمستفيضة الصريحة أو الظاهرة في خصوص المسألة :
منها : النبوي
العامي : إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أمّ ورقة أو تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّنا [٢].
ورواية الصيقل :
كيف تصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟ قال : « يقمن جميعا في صفّ
واحد ولا تتقدّمهنّ امرأة » قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضا؟ قال : « نعم
» [٣].
ومرسلة ابن بكير :
عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « نعم تقوم وسطا بينهنّ ولا تتقدّمهنّ » [٤].
وموثقة سماعة : عن
المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « لا بأس به » [٥].
وصحيحة علي : عن
المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفعها صوتها بالقراءة؟ قال : « قدر ما تسمع » [٦].
ونحوها رواية ابن
يقطين [٧] ، والمروي في قرب الإسناد وزاد فيه : عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في
الفريضة والنافلة؟ قال : « لا إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ