responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 36

والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه [١].

للمطلقات ، والمستفيضة الصريحة أو الظاهرة في خصوص المسألة :

منها : النبوي العامي : إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر أمّ ورقة أو تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّنا [٢].

ورواية الصيقل : كيف تصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟ قال : « يقمن جميعا في صفّ واحد ولا تتقدّمهنّ امرأة » قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضا؟ قال : « نعم » [٣].

ومرسلة ابن بكير : عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « نعم تقوم وسطا بينهنّ ولا تتقدّمهنّ » [٤].

وموثقة سماعة : عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « لا بأس به » [٥].

وصحيحة علي : عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفعها صوتها بالقراءة؟ قال : « قدر ما تسمع » [٦].

ونحوها رواية ابن يقطين [٧] ، والمروي في قرب الإسناد وزاد فيه : عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال : « لا إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ‌


٣٦٧.

[١] الخلاف ١ : ٥٦٢ ، التذكرة ١ : ١٧١ ، المعتبر ٢ : ٤٢٧ ، المنتهى ١ : ٣٦٨.

[٢] كنز العمال ٨ : ٣٠٦ ـ ٢٣٠٤٤.

[٣] الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ١١٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ٢.

[٤] التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٥ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٠.

[٥] التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٤ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١١.

[٦] الفقيه ١ : ٣٦٣ ـ ١٢٠١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٦١ ، الوسائل ٨ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٧ ؛ بتفاوت يسير.

[٧] التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٦٠ ، الوسائل ٦ : ٩٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست