مع أنّ المذكور في
الأوليين الغلام الغير المحتلم ، وهو لا يستلزم عدم البلوغ ، لجواز حصوله بالإنبات
أو السنّ. وهذا وإن كان جاريا في رواياتنا إلاّ أنّها محمولة على غير البالغ
إجماعا.
وأيضا المذكور
فيهما نفي البأس فلعلّه عن الغلام إذ ليس عليه تكليف ، والإمامة في الثانية مطلقة
فلعلّها للأطفال.
والثالثة مخالفة
للإجماع ؛ إذ لم يقل أحد منّا بهذا التقدير فلا يفيد. بل وكذا عموم الأوليين ؛
لتقييد المخالف بالمراهق.
وللمحكي عن
القواعد والدروس والذكرى [١] ، فأجازا إمامته في النوافل خاصّة لبعض الوجوه الاعتبارية.
وعموم النصّ يدفعه.
وعن الإسكافي وفخر
المحقّقين في إشكالاته [٣] وابن فهد في موجزه : أنّ غير البالغ إذا كان مستخلفا
للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما وليس لأحد أن يتقدّمه فتجوز
إمامته.
قيل : لأنّ هذا الصبي يكون بمنزلة الإمام وهو صالح للرئاسة
العامّة وهو معصوم ، فلأن يكون إماما في الصلاة أولى ، وكأنّ من لم يستثنه عوّل
على الظهور. انتهى.
ولا يخفى أنّه غير
المتنازع فيه ، فإنّ الكلام في الرعيّة ، وليس علينا التكلّم في أحكام الإمام.
السادس : الذكورة إذا كان المأموم ذكرا أو ذكرا وأنثى ، فلا تجوز
إمامة المرأة