وهي كانت دالة لو
قال : فسار حتّى دخل أهله ، إلاّ أنّ فيها : « حتى يدخل أهله » فلا دلالة لها على
وصول المنزل ، ولا شك أنّه في الطريق مخيّر بين أن يقصّر بأن يصلّي في الطريق أو
يتم بأن يدخل المنزل.
ومستند التفصيل :
موثقة إسحاق بن عمّار ومرسلة الحكم المتقدّمتان [٢].
وفيهما : أنّهما
كانتا تدلاّن لو كان : « قدم » بدل : « يقدم » وأمّا مع قوله : « يقدم » فلا يدل ،
لأنّه بعد في الطريق ولا شك في أنّه مع خوف الفوات يجب عليه التقصير بالإتيان
بالصلاة في السفر قطعا.
المسألة
الخامسة : لا شكّ في أنّ
المعتبر في القصر والإتمام حال الفوات دون الفعل ، وفي المدارك : أنّه مذهب
العلماء كافّة إلاّ من شذّ [٣] أي من العامة.
وتدل عليه ـ مع
الإجماع ـ صحيحة زرارة : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر ، فذكرها في الحضر ، فقال :
« يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت
صلاة الحضر فيقضي في السفر صلاة الحضر كما فاتته » [٤].
وروايته : « إذا
نسي الرجل صلاته أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر ، فذكرها ، فليقض الّذي
وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا
كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما » [٥].