اشتمالها على
الجملة الخبرية ؛ لأنّها فيها للحرمة لتضمّنها المجنون المحرّم إمامته إجماعا ،
فلا يمكن التجوّز بالمرجوحيّة الإضافيّة أو أقليّة الثواب ، وعدم إمكان إرادة
المرجوحيّة المطلقة لكونها عبادة ، ويأتي توضيحه أيضا في مسألة المجذوم والأبرص.
وتؤيّده صحيحة
محمّد : « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ،
والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتّى يهاجر ، والمحدود » [١].
والمرويان في
السرائر وتفسير العيّاشي :
الأوّل : « لا ينبغي أن يؤمّ الناس ولد الزنا » [٢].
والثاني : « لا يؤمّ ولد الزنا بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة
وقد حمل فيها الكلب والخنزير » [٣].
ولا بأس بإمامة من
تناله الألسن ، ولا ولد الشبهة ، ولا مجهول الأب ؛ للأصل وإن كره جماعة إمامة
هؤلاء [٤].
الخامس : البلوغ ، فلا تصحّ إمامة الطفل لغيره ؛ للأصول
المتقدّمة. إن كان غير مميّز بالاتّفاق ، وإن كان مميّزا على الأظهر الأشهر ، وعن
صوم المنتهى نفي الخلاف عنه [٥].
لأنّه لا يؤمن أن
يخلّ بشيء من الشروط أو الواجبات وإن كان ثقة ، لعلمه بعدم تكليفه ، ولأنّ الإمام
ضامن ولا يصلح للضمان إلاّ المكلّف ، ولرواية إسحاق ابن عمّار المنجبر ضعفها ـ لو
كان ـ بما مرّ : « لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ،
[١] الفقيه ١ : ٢٤٧
ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٤.
[٢] مستطرفات
السرائر : ١٤٥ ـ ١٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٦. بتفاوت يسير.
[٣] تفسير العياشي ٢
: ١٤٨ ـ ٢٨ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٦٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣ ح ٥.