responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 32

اشتمالها على الجملة الخبرية ؛ لأنّها فيها للحرمة لتضمّنها المجنون المحرّم إمامته إجماعا ، فلا يمكن التجوّز بالمرجوحيّة الإضافيّة أو أقليّة الثواب ، وعدم إمكان إرادة المرجوحيّة المطلقة لكونها عبادة ، ويأتي توضيحه أيضا في مسألة المجذوم والأبرص.

وتؤيّده صحيحة محمّد : « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتّى يهاجر ، والمحدود » [١].

والمرويان في السرائر وتفسير العيّاشي :

الأوّل : « لا ينبغي أن يؤمّ الناس ولد الزنا » [٢].

والثاني : « لا يؤمّ ولد الزنا بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير » [٣].

ولا بأس بإمامة من تناله الألسن ، ولا ولد الشبهة ، ولا مجهول الأب ؛ للأصل وإن كره جماعة إمامة هؤلاء [٤].

الخامس : البلوغ‌ ، فلا تصحّ إمامة الطفل لغيره ؛ للأصول المتقدّمة. إن كان غير مميّز بالاتّفاق ، وإن كان مميّزا على الأظهر الأشهر ، وعن صوم المنتهى نفي الخلاف عنه [٥].

لأنّه لا يؤمن أن يخلّ بشي‌ء من الشروط أو الواجبات وإن كان ثقة ، لعلمه بعدم تكليفه ، ولأنّ الإمام ضامن ولا يصلح للضمان إلاّ المكلّف ، ولرواية إسحاق ابن عمّار المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بما مرّ : « لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ،


[١] الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٤.

[٢] مستطرفات السرائر : ١٤٥ ـ ١٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٦. بتفاوت يسير.

[٣] تفسير العياشي ٢ : ١٤٨ ـ ٢٨ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٦٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣ ح ٥.

[٤] كما في التذكرة ١ : ١٧٧ ، ونهاية الأحكام ٢ : ١٤٣ ، والذكرى : ٢٣١ ، والمدارك : ٤ : ٧٠.

[٥] المنتهى ١ : ٣٢٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست